⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1973-11-7 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة رؤوس الاموال المنقوله
⚖️ فوائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن اقيم على سببين ، حاصل أولهما ان الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد إيردات سندات القرض وقرض القطن من وعاء الضريبة على القيم المنقولة استنادا إلى ان ايرادات هذه السندات معفاة من كل ضريبة مباشرة وغير مباشرة حالية أو مستقبلية وأن المشرع لم يقصد أن يخضع للضريبة ايرادا قرر اعفاءه من كافة الضرائب ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، ذلك ان الحكم خلط بين ايرادات الشركة المطعون عليها من سندات القرض الوطنى وقرض والممثلة فى قيمة كوبانات هذه السندات الموزعة عليها من خزانة الدولة وبين ايرادات أسهم هذه الشركة التى اعتبرت موزعة حكما على المساهمين فيها طبقا لنص المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، اذ بينما الايرادات الأولى تخضع أصلا لضريبة القيم المنقولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور غير أن المشرع قرر اعفاءها ، فان الايرادات الخرى الموزعة تخضع لنفس الضريبة طبقا للفقرة الأولى من المادة الولى من ذات القانون ، ولامحل لقول بأن الايرادات الموزعة حكما تتضمن ايرادات سندات القرض الوطنى وقرض القطن المعفاة من الضريبة ، اذ ان هذه الايرادات - وقد اعفيت من الضريبة عندما قبضتها الشركة - قد فقدت صفتها هذه بأندماجها ضمن ايرادتها الأخرى وكونت جميعها ارباح الشركة التى تخضع - بعد خصم كافة التكاليف - للضريبة على الرجح التجارية والصناعية قبل تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 سنة 1939 وتعتبر موزعة حكما على حاملى اسهم الشركة طبقا للمادة 11 من ذات القانون فتخضع لضريبة القيم المنقولة . هذا إلى ان القول باعفاء المساهمين من الضريبة على نتاج أسهمهم باعتبار ان بعضها نج من ايراد ما تملكه الشركة من سندات تقرر اعفاؤه ، فيه خلط بين شخصية الشركة وشخصية الشركاء فيها ، ذلك أن سندات القرض الوطنى وقرض القطن ملك الشركة وليس للشركاء فيها ومن ثم فان الاعفاء من الضريبة مقصورا عليها وبالتالى فلا يجوز القول باعفاء هؤلاء الشركاء من الضريبة المقررة على نتاج أسهمهم فى الشركة والتى اعتبرت موزعة عليهم حكما وفقا للمادة 11 سالفة الذكر . وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، ذلك انها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائى اضاف مال الضمان الموجود فى مصر إلى رأس المال الحقيقى المستثمر وهو ما يؤدى إلى ادخاله ضمن العناصر المكونة لرأس المال النهائى ، وإذا التفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهرى فانه يكون فقد عاره قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 على أن السندات الصادرة طبقاً للمادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 - ومنها سندات القرض الوطنى - وفوائد هذه السندات معفاة من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة، حالية ومستقبلة بما فى ذلك ضريبة الأيلولة على التركات، والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1946 بخصوص قرض القطن على أن تعفى السندات والأذونات الصادرة طبقاً للمادة الأولى - سندات وأذونات قرض القطن - وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو مستقبلة فيما عدا رسم الأيلولة على التركات، يقتصر نطاق الإعفاء فيهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على فوائد هذه السندات ولا يمتد أو يبقى مصاحباً لها عند إعادة توزيعها حكماً أو فعلاً، ومن بعد تحولها إلى ناتج أسهم أو سندات أخرى مغايرة حيث يرتفع عنها هذا الوصف، ولا تتحقق فى شأنها علة الإعفاء وحكمته بما لا سبيل معه إلى القول بأنها فوائد سندات قرض وطنى أو قرض قطن لا تزال. إذ كان ذلك وكان النزاع يدور حول فوائد سندات قرض وطنى وقرض قطن حصلتها الشركة فى السنوات من 1946 إلى 1949 وخضوعها للضريبة على القيم المنقولة عند إعادة توزيعها حكماً على مساهميها، وفى صورة ناتج لأسهمها هى، لا فى صورة إيرادات لسندات القرض الوطنى وقرض القطن، وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها للضريبة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.