⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 360 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1973-11-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ ضريبة كسب العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة امين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد زكى عبد البر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم احتساب اعانة غلاء المعيشة وبدل السكن اللذين صرفا للمطعون عليه عن شهر واحد فى سنة 1955 فى ايراده الخاضع للضريبة العامة على الايراد استنادا إلى ان تلك الاعانة وبدل السكن يمثلان فرق خفض الجنيه المصرى الذى يتقاضاه الممثلون الساسيون والقنصليون ورجال وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى الموظفون فى الخارج ، وهو خطأ مخالفة للقانون حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أنه " تفرض ضريبة عامة على الايراد وتسرى على صافى الايراد الكلى للأشخاص الطبيعيين المصريين .." ونصت المادة السادسة منه على أنه " تسرى الضريبة على المجموع الكلى للايراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ويتحدد هذا الايراد من واقع ما ينتج من العقارات ورءوس الأموال المنقولة .... ومن المرتبات وما فى حكمها ..أما باقى الايرادات فتحدد طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ... " وأعمالا لهذا النص يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 للتعرف على طبيعة هذه الاعانة وبدل السكن ومدى خضوعها لضريبة كسب العمل واذ نصت الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون المذكور على أن تسرى ضريبة المرتبات على كل المرتبات وما فى حكمها والماهيات والمكافآت التى تدفعها الحكومة والمصالح العامة إلى أى شخص سواء أكان قيما فى مصر أم فى الخارج ، ونصت المادة 62 منه على انه " تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافات وأجور ومعاشات وإيرادات رتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحا له من المزايا نقدا أو عينا " وكانت المبالغ التى صرفت للمطعون عليه طبقا للكشف الذى أرسلته وزارة الخارجية إلى المصلحة هى اعانة غلاء معيشة وبدل سكن فانهما يصبحان فى حكم المرتب الخاضع لضريبة كسب العمل ويدخلان تبعا لذلك فى وعاء الضريبة العامة على الايراد باعتبار الأولى ميزة نقدية أو مرتبا فعليا مؤقتا يصرف للموظف فى ظروف معينة ولمناسبة خاصة أو فى حكم المرنب وباعتبار الثانى ميزة نقدية ،واذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعانة غلاء المعيشة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة و كذا بدل السكن يدخلان فى وعاء الضريبة على كسب العمل، فيدخلان أيضاً فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد، وهو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد ومؤداهما أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها. وإذ كان الثابت فى الدعوى من كشف ماهيات ومرتبات المطعون عليه - ملحق عسكرى - أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى إعانة غلاء المعيشة، وفرق بدل السكن، وليس فرق عمله فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل، ونتيجة لذلك تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد