الطعن رقم 343 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1973-2-14
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ديروط قدرت صتافي أرباح المطعون عليه - وهو من الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية - في الفترة من 1/4/1951 حتي 31/12/1951 بمبلغ 360ج ، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلي لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 31/12/1959 بتخفيض تقدير المأمورية إلي مبلغ 282ج ، فقد اقام المطعون عليه الدعوي رقم 24 سنة 1960 تجاري الزقازيق الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبا الحكم بتعديله إلي مبلغ 112ج و 500 م ، وبتاريخ 7/12/1963 حكمت المحكمة بتعديل قرار اللجنة وتحديد أرباح المطعون عليه بمبلغ 156ج و 500م ، وأعلن الحكم إلي مصلحة الضرائب في 6/8/1964 واستأنفته بالاستئناف رقم 73 سنة 7 ق تجاري المنصورة " مأمورية استئناف الزقازيق " بصحيفة قدمت إلي قلم المحضرين في 2/9/1964 وأعبنت إلي المطعون عليه في 6/9/1964 طالبة إلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة ، وبتاريخ 27/3/1965 حكمت المحكمة بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وبالجلسة المحددة لنظره عدلت النيابة عن رأيها وطلبت نقض الحكم .
وحيث أن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى طعون الضرائب الخاصة بالمهن غير التجارية هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم طبقا لنص المادتين 379، 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، ذلك أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالطعن فى قرارات لجان الطعن هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم طبقا لنص المادتين 54 ، 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا محل لاحتساب ميعاد الاستئناف وبدء سريانه طبقا لقانون المرافعات متى كان القانون الخاص قد تضمن أحكاما مخالفة .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 تنص علي أن " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار علي الوجه المبين بالمادة السابقة ويجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الشأن أيا كانت قيمة النزاع " ، كما تنص المادة 99 منه معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 علي أن " يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقا للمادة 54 ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم " ، وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 75 من ذات القانون تسري أحكام المادتين 54 ، 54 مكرر فيما يتعلق بالطعن في قرار اللجنة الخاص بالضريبة علي أرباح المهن غير التجارية ، وهي - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - نصوص صريحة قاطعة في أن ميعاد الاستئناف الذي يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية المتعلقة بالطعون في قرارات اللجان هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم ، ولا يغير من ذلك أن المشرع وبمقتضي القانون رقم 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن في الحكم ساريا من وقت النطق به بدلا من وقت النطق به بدلا من وقت إعلانه ، علي تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات ، ذلك أن المشرع نفسه نص في المادة 379 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 علي أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك " ، فضلا عن أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات ، في حين أن النص في المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 علي ان ميعاد استئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص والمقرر قانونا أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام . لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص ، إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف علي ان " الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 7/2/1963 وأن مصلحة الضرائب لم ترفع هذا الاستئناف إلا بتاريخ 2/9/1964 " ، وذلك رغم ثبوت إعلان الحكم إليها في 6/8/1964 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 والمادة 99 منه - معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 - والفقرة الأخيرة من المادة 75 من ذات القانون، التى تقضى بسريان أحكام المادتين 54 و54 مكرراً فيما يتعلق بالطعن فى قرار اللجنة الخاص بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية، هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نصوص صريحة قاطعة فى أن ميعاد الإستئناف الذى يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية المتعلقة بالطعون فى قرارات اللجان هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم، ولا يغير من ذلك أن المشرع و بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن فى الحكم سارياً من وقت النطق به بدلاً من وقت إعلانه، على تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 379 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غيرذلك ". فضلاً عن أن قانون المرافعات هو القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد إستئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص، والمقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.