⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1973-12-30 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الطاعن لا يضار بطعنه
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة امين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد زكى عبد البر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان النعى بنى على سبب واحد هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه قدر ارباح المطعون عليه فى سنة 1956 - 1957 بمبلغ 410 جنيهات أى أقل من خمسمائة جنيه فانه كان يجب ان يتخذ أرباح هذه السنة أساسا للربط عن أرباحه فى سنة 1957 - 1958 فيقدرها تقديرا حكيما بمبلغ 410 جنيهات كما يقضى القانون رقم 102 لسنة 1958 واذ خالف الحكم ذلك وقدر أرباح المطعون عليه تقديرا فعليا سنة 1957-1958 بمبلغ 275 جنيها فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله وتضيف الطاعنة أنه لا يجوز مخالفة قاعدة الربط الحكمى استنادا إلى المادة 53 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 التى تنص على اختصاص لجان الطعن بالفصل فى جميع اوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول لأن هذه المادة جاءت فى الفصل الخامس وقد استثنيت من أحكام قاعدة الربط الحكمى بنص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 102 لسنة 1958 وهى من النظام العام فيجب أن تطبق ولو ترتب على ذلك زيادة الرباح عن تقدير المأمورية دون الاحتجاج بقاعدة أنه لا يضار الطاعن بطعنه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادتين 55 و55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958، يدل على أن الأصل إتخاذ أرباح سنة الأساس التى تتجاوز مائة وخمسين جنيها ولا تتعدى خمسمائة جنية أساساً لربط الضريبة عن السنة التالية، ومؤدى ذلك إتخاذ أرباح المطعون عليه عن سنة 1957/1956 أساساً للربط عن سنة 1958/1957 ـ ولو ترتب على ذلك زيادة الأرباح عن تقدير المأمورية ـ ـ ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 من أنه تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول، ذلك لأن هذه المادة وردت فى الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهذا الفصل بجملته مستثنى من قاعدة الربط الحكمى بنص المادة 55 منه بعد تعديله بالقانون رقم 102 لسنة 1958 التى قررت تلك القاعدة. ولا محل فى هذا الصدد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، ذلك لأنه ما دام أن المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الإتباع طالما أن الربط لم يصبح نهائياً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على تقدير الأرباح الفعلية للمطعون عليه فى سنة 1957 فإنه يكون قد خالف القانون.