الطعن رقم 230 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1973-12-26
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون فى السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ، ذلك ان المطعون عليها اختصمت فى الاستئناف الطاعنين الرابع والخامس .....فى شخص الطاعن الثانى الوصى عليهما باعتبارها قاصرين واذ بلغا سن الرشد أثناء سير الاستئناف ولم توجه إليهما اجراءات التقاضى بعد أن زالت الوصاية عنهما فان الحكم يكون باطلا بالنسبة لهما لعدم تمثيلها فى الدعوى التى صدر فيها تمثيلا صحيحا ، وهو ما يترتب عليه البطلان بالنسبة لباقى الطاعنين لأن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة .
وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قضى بتقدير قيمة الملحقات الزراعية من أشجار فاكهة وسواق ومخازن تقديرا مستقلا وأضافها إلى أصول التركة استنادا إلى ان وجود هذه المنشآ بالأطيان الزراعية يزيد فى قيمتها المادية وتراعى عند البيع والشراء وان تقدير قيمة الأطيان بمعرفة لجان تقدير القيمة الايجارية قد بنى على أساس ايجار الفدان لكل حوض بمراعاة طبيعة التربة ودرجة خصوبتها وتكوينها ونوع معدنها بصرف النظر عما يوجد على الأطيان من أشجار فاكهة وآلات ومبان ، وهو من الحكم خطة ومخالفة للقانون / ذلك أن تقدير القيمة الايجارية بمعرفة اللجان التى تقوم بربط الضرائب على الطيان يلاحظ فيها وجود هذه الملحقات فلا يجوز أن تكون لها قيمة مستقلة عند تقدير عناصر التركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 294 من قانون المرافعات السابق على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين. ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة، يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة، أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة، إنما يجعل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. ولما كان الطاعنان الرابع والخامس قد بلغا سن الرشد أثناء سير الإستئناف، ولم ينبها - هما أو شقيقهما الطاعن الثانى الذى كان وصياً عليهما - المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتهما وتركا شقيقهما يحضر عنهما بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف، فإن حضور شقيقهما يكون فى هذه الحالة بقبولهما ورضائهما فتظل صفته قائمة فى تمثيلهما فى الخصومة بعد بلوغهما سن الرشد، وبالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية، ويكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصر أن قد حضرا بنفسيهما الخصومة بعد بلوغهما، ولا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل، وهى لم تزل هنا بل تغيرت فقط، فبعد أن كانت نيابة شقيقهما عنهما قانونية، أصبحت إتفاقية، لما كان ذلك وكان هذان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم صحة تمثيل شقيقهما لهما بعد بلوغهما سن الرشد، فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذه أساساً لربط الضريبة " يدل - وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون - على أن المشرع أراد أن يجعل من " القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأراضى الزراعية " الداخلة صمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقة إستغلالها الزراعى، يستوى فى ذلك ما يستغل منها فى زراعة المحصولات العادية وما يستغل منها فى زراعة الفواكه، والقول بغير ذلك وبأن هذا المعيار الحكمى يقتصر على الأراضى التى تستغل إستغلالاً زراعياً خالصاً أو عادياً و يخرج من نطاقه الحدائق، هو إستثناء لا يكون إلا بنص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مبانى العزب وآلات الرى التى تقام على الأرض الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها وتوابعها لا عنصراً مستقلاً فى التركة.