⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 220 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1973-12-19 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . وفى بيان ذلك تقول أن الحكم بنى قضاءه بعدم أحقية مصلحة الضرائب فى المطالبة بفوائد التأخير على سند من القول بأن اجراءات ربط فرق الضريبة على الأرباح الاستثنائية عن سنة 1947 /1948 مشوبة بالبطلان لأن النموذج رقم 4 ضرائب ل تسبقه اجراءات ربط صحيحة ، وأنه لا مجال للتمسك فى الدعوى الحالية بحجية قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 20 من ابريل 1960 لأنه اقتصر على النزاع حول تحديد رقم المقارنة فى سنة الأساس ، بينما الخلاف فى الدعوى الماثلة يدور حول النزاع على استحقاق المصلحة لفوائد تأخيرية ، والموضوع مختلف فى الحالين ، علاوة عن ان اللجنة لم تفصل فى صحة هذه الاجراءات أو بطلانها ، هذا فى حين ان قرار اللجنة المشار إليه رفض اعتراض الشركة ببطلان اجراءات ربط فروق هذه الضريبة ولم تطعن الشركة على هذا القرار وصار نهائيا فما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يعود إلى مناقشة هذه المسألة التى فصل فيها القرار ، الأمر الذى يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئات إدارية، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة الضرائب والممول، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن، وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى إقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الإستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة، وكان قرار لجنة الطعن - الصادر فى النزاع السابق بشأن الإعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صار نهائياً بعدم الطعن فيه وحسم فى منطوقه وفى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً، النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الإستثنائية - أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء - فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين، لأن الأساس واحد فيهما وهو إدعاء بطلان الإجراءات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات، رغم تمسك مصلحة الضرائب - فى ظل قانون المرافعات السابق - بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.