⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-5-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطاعن لم يعلن المطعون عليها " .................. " بتقرير الطعن ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة اليها باطلا بطلانا جوهريا وفقا لنص المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنه 1931 بانشاء محكمة النقض . ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة الى باقى المطعون عليهم . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم انه اذ قضى برفض دعواه بثبوت ملكيته الى الانثى عشر قيراطا على الشيوع فى الطاحونتين تاسيسا على الحكم الصادر فى القضية رقم 1051 سنه 1932 مدنى سنورس المؤيد استئنافيا بالحكم رقم 276 سنه 1933 استئناف بنى سويف والذى قضى برفض طلب الطاعن الاصلى وهو ثبوت ملكيته الى هذا القدر المتنازع عليه واجابته الى طلبه الاحتياطى وهو رد الثمن ، اذ قضى الحكم بذلك عاره بطلان جوهرى لتناقض اسبابه وقصورها . اما التناقض فلان المحكمة خالفت مقتضى الحكم الصادر منها فى ذات الدعوى فى 10 من ديسمبر سنه 1944 والقاضى برفض الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها تاسيسا على ان سبب الدعوى الحالية هو وضع اليد فى المدة الطويلة المكسبة للملكية بينما ان الدعوى السابقة كان سببها عقد البيع الصادر للطاعن من.................. فى 30 من نوفمبر سنه 1923 . واما القصور فلان المحكمة ، بعد ان سمعت اقوال شهود الطرفين عن وضع اليد تنفيذا لحكمها التمهيدى سالف الذكر اغفلت الدليل المستفاد منه اغفالا تاما ولم تتعرض لبحث مركز الطاعن من حيث اكتسابه الملكية بوضع اليد . ومن حيث انه يبين من وقائع الدعوى التى اثبتها الحكم المطعون فيه ان الحكم الابتدائى الصادر فى 10 من ديسمبر سنه 1944 والذى اصبح نهائيا بعدم الطعن فيه - قضى برفض الدفع جواز نظر الدعوى المؤسس على الحكم السابق صدوره فى الدعوى المشار اليها بسبب الطعن استنادا الى ان سبب الدعوى الحالية هو التقادم المكسب وهو يخالف سبب الدعوى السابقة ، واحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى واقعة وضع اليد على العين المتنازع عليها فى المدة الطويلة . وبعد ان سمعت اقوال الشهود اثباتا ونفيا فى خصوص وضع اليد قضت بحكمها الثانى فى 14 يناير سنه 1946 برفض دعوى الطاعن وايدته محكمة الاستئناف لاسبابه بحكمها المطعون فيه مقيمة قضاءها على ان دعوى الطاعن واجبة الرفض ، لانه قضى بالحكم رقم 1051 سنه 32 سنورس المؤيد استئنافيا بالحكم رقم 276 سنه 1933 بنى سويف برفض طلبه الاصلى فى تلك الدعوى وهو طلب تثبيت ملكيته الى الانثى عشر قيراطا فى الطاحونتين مشتراه من .................. وقضى له بطلبه الاحتياطى وهو الزام البائع له برد الثمن اليه وقدره مائه جنيه ، واصبح هذا الحكم نهائيا فلا يجوز له ان يسترد الثمن وفى الوقت نفسه يحكم له بملكية العين المبيعة اليه ، ولا يعترض بانه ثبتت ملكية البائع اليه الى 2 ط من الانثى عشر قيراطا المبيعة اليه لعدم جواز التجزئه فى هذه الحالة ، ويتضح من ذلك ان المحكمة اغفلت اغفالا تاما الاساس الذى قامت عليه دعوى الطاعن الحالية وهو التقادم المكسب فناقضت بذلك حكمها القطعى السابق صدوره منها فى 10 من ديسمبر سنه 1944 ، كما انها ضربت صحفا عن التحقيق الذى باشرته تنفيذا لحكمها المذكور فلم تشر اليه اطلاقا . ولما كان سكوت الحكم عن التحدث عن نتيجة التحقيق الذى امرت به المحكمة ، لاثبات وضع يد الطاعن على الحصة المتنازع عليها هو قصور يعيبه ويستوجب نقضه - لما كان ذلك تعين نقض الحكم بغير حاجة الى بحث بقية اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يعلن واحداً من المطعون عليهم بتقرير الطعن فالطعن بالنسبة إليه يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً وفقاً لنص المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد قضت برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن سبب الدعوى الحالية هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وسبب الدعوى السابقة هو عقد بيع، ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة وضع اليد على العين المتنازع عليها ونفيها، وبعد أن سمعت أقوال الشهود إثباتاً ونفياً قضت برفض الدعوى بناء على الحكم السابق صدوره في الدعوى السابقة، ولم تشر في حكمها إلى التحقيق الذي ناشرته، فإنها بذلك تكون ناقضت الحكم الصادر برفض الدفع، وشاب حكمها القصور لإغفالها الأساس الذي قامت عليه الدعوى الحالية وهو التقادم المكسب، وسكوتها عن التحدث عن نتيجة التحقيق الذي أمرت به لإثبات وضع يد المدعي على العين المتنازع عليها.