⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1973-12-12 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التنازل عن المنشأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن مبلغ الضريبة موضوع النزاع يستحق عن المدة من 1/7/1957 حتى 31/8/1958 وهى فترة تالية لعقد البيع المؤرخ 29/4/1957 الذى تم بين الطاعنة والحراسة العامة وقد تضمن نصا فى البندين الخامس و السادس على أن التسليم يتم فور التوقيع على العقد بحيث تحل الطاعنة محل الحراسة العامة فى جميع تعهداتها والتزاماتها ، وهو من الحكم خطأ فى تحصيل الواقع فى الدعوى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك ان المحكمة فاتها التعرف على حقيقة الوعاء الضريبى الذى فرضت عليه حتى تصل إلى تفسير صحيح للعقد فى خصوص التزامات البائع والمشترى ، اذ الثابت أن مصلحة الضرائب اعتبرت شركة المنيا لحليج الأقطان فى حالة تصفية بسبب بيعها وان البيع قد حقق ربحا تمثل فى زيادة الصول على الخصوم بما يزيد على رأس المال الاسمى وهذا الربح هو الذى أخضعته للضريبة موضوع الدعوى مما مؤداه أن الضريبة لم تستحق عن فترة تألية لانعقاد عقد البيع حسبما ذهب إليه الحكم وأنما تبحث عن واقعة البيع ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأه وكانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأه وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخره على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل، ولا يمتد إلى أرباح التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة - المتنازل إليها - عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط بأشرته الشركة بعد التوقيع على عقد البيع، مع أن هذه الضريبة، مستحقة على أرباح التنازل التى لا تسأل عنها الطاعنة، لما كان ما تقدم فإن الحكم و قد إعتمد فى قضائه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى، يكون قد خالف القانون.