⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1973-12-12 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ صورية
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به مصلحة الضرائب على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه بخصم الدين المحكوم به لصالح المطعون عليها الثانية من التركة على ان يبين من مفهوم المخالفة لنص المادة 15 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن كل سند أو أعتراف بدين صادر من المتوفى فى تاريخ سابق على السنة السابقة على الوفاة لمصلحة شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت ابرام الدين لا يحق لمصلحة الضرائب استبعاده من التركة ، فى حين أن هذه المادة صريحة فى ان للمصلحة استبعاد كافة الديون الصورية وغير الثابته دون تفرقة بين المستحقة لوارث أو لغير وارث ، ودون مراعاة لما اذا كانت الديون ثابتة بسند أو اعتراف بدين صادر قبل الواة بأكثر من سنة أو بأقل منها طالما أقامت المصلحة الدليل على صورية الدين ، غير أن المشرع استثنى حالة كل سند أو أعتراف بدين صادر من المتوفى خلال السنة السابقة لوفاته ففرض قرينة قابلة لاثبا العكس على صورية هذا الدين ونقل عبء الاثبات على عانق من يدعى صحته ، واذ أقامت المصلحة الدليل على صورية الدين موضوع الدعوى فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 15 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب - وهى بسبيل النظر فى الديون والإلتزامات على التركة - طلب المستندات المثبتة لهذه الديون والإلتزامات، وأن تطلع على السجلات والدفاتر التجارية، وتستبعد مؤقتاً أو نهائياً، كل دين يبدو لها أنه صورى أى غير ثابت ثبوتاً كافياً، ثم خصت بالإشارة ديوناً معينة يجوز للمصلحة إستبعادها، على أن يكون لأصحاب الشأن المطالبة برد ما دفعوه من رسوم الأيلولة متى أثبتوا أمام القضاء أن الذى حصل منهم لم يكن مستحقاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحرير سند الدين وتسليمه لمن صدر له، يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته، ولو كان سببه التبرع ولم يطالب صاحبه بقيمته إلا بعد وفاة من صدر منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه - إذ إستبعد الدين المستحق على المتوفاه لإبنتها من وعاء الضريبة على التركة - قد إنتهى إلى أن الدين موضوع النزاع مستحق على المتوفاة حال حياتها، وثابت بمستند يصلح دليلاً عليها أمام القضاء مما يدل على جدية الدين، وإستند الحكم فى ذلك إلى أسباب سائغة، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت الدعامة - التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم، فلا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما أضافه تزيداً من تقريرات إستخلصها من تفسيره لنص القانون.