الطعن رقم 179 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1973-12-5
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات الاشخاص - شركات التضامن
⚖️ ضريبة كسب العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وتقول فى بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بخضوع الأرباح التى حققتها شركة المطعون عليهم من عمليات التامين للضريبة على كسب العمل استنادا إلى ان الشركة تقوم بهذه العمليات لحساب شركات تامين اجنبية ، وهى لا تمارس عملها بصفة مستقلة بل تتبع فى ذلك أوامر وشروط الشركة الأجنبية التى تعمل لحسابها فيعتبر ما تحصل عليه نظير العمليات التى تباشرها أجرا يخضع للضريبة على كسب العمل ، فى حين ان مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الايرادات الى تخضع لهذه الضريبة هى تلك التى يحصل عليها الشخص الطبيعى دون الايرادات الى يحققها الشخص الاعتبارى ، واذ كانت الايرادات موضوع النزاع ناتجة عن نشاط شخص اعتبارى فانها لا تخضع لضريبة كسب العمل المقررة على المرتبات والأجور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة المرتبات وما فى حكمها و الأجور والمكافآت والمعاشات، تسرى على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الإعتباريين، فإذا تعاقدت شركة على القيام بعمل أو خدمة، فإن الأرباح التى تحققها من هذا العقد لا تخضع للضريبة على كسب العمل، ولما كان الثابت فى الدعوى أن منشأة المطعون عليهم هى شركة تضامن، وهى التى تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها، ومن ثم فإن أرباح فرع التأمين بالشركة لا تخضع لضريبة كسب العمل المقررة على المرتبات والأجور، إذ هى فى الصورة المعروضة أرباح حققتها الشركة لا الشركاء، وقد إتخذت فى سبيل تحقيقها شكل منشأة، متميزة فى إدارتها وإستغلالها عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها.