الطعن رقم 167 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1973-11-28
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 25/10/1961 على أن الخطأ الذى وقعت فيه اللجنة لم يكن خطأ ماديا بل كان متعلقا بتقدير أرباح المطعون عليهما الذى تم الربط على أساسه بالاتفاق معهما وصار نهائيا لا يجوز للمصلحة أن تعود غلى المنازعة فيه بزيادة قيمة المصروفات ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة القانون ، ذلك ان الضريبة فريضة قانونية تحددها القوانين فيتعين مطالبة الممول بالمستحق عليه منها وتعديل الربط الذى يتم بالمخالفة لأحكام القانون ما دام أن الحق فى اقتضائها لم يسقط بالتقادم ، ويجوز بالتالى رغم نهائية الربط تصحيح الخطأ المادى او الحسابى الذى يقع ويؤدى إلى أن يدفع الممول أقل او يزيد ما هو مستحق عليه ، واذ شاب تحديد المصروفات الهالكة فى منشأة المطعون عليهما خطأ مادى بأن احتسبت بمبلغ 290 جنيها بدلا من 29 جنيها وبمبلغ 310 جنيها بدلا من 31 جنيها ، فان صيرورة الربط نهائيا لا يمنع لجنة الطعن من تصحيح هذا الخطأ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة الطعن وقد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول ومصلحة الضرائب، فمن حقها - وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق - أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. ولا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب وبين الممول، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها، وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق، وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - أمام محكمة النقض - وكانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح - تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها - فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح - وبعدم جواز الطعن فى هذا القرار.