⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1973-11-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة المهن غير التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وتقول فى بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون عليه فى تقديم طلبه باختبار المحاسبة على الأرباح الفعلية فى شهر مايو من كل سنة على سند من القول بأنه لا يشترط فى نطاق الضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة النقويمية بل يجوز أن تكون سنة متداخلة لأن المشرع حينما أراد تحديد السنة المالية للمهن غير التجارية كشف عن قصده فى أول الأمر بأن تكون السنة ميلادية تبدأ من أول يناير التالى لانقضاء الخمس السنوات المعفاة من الضريبة ولكنه عدل عن ذلك بالتعديل الذى أدخله على المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 146 لسنة 1950 اذ جعل سنوات الاعفاء تبدأ من تاريخ حصول الممول على الدبلوم كما جعل بدء الألتزام بالضريبة من أول الشهر التالى لانقضاء السنوات الخمس المذكورة ، وأنه لا محل للاحتجاج بأن المادة 75 من القانون سالف الذكر قد أوجبت تقديم اقرارات بالايرادات والمصروفات إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة لأن نص المادة 76 اللاحق بنسخ السابق ويجب اعماله ، هذا فى حين أن الواضح من نص المواد 72 ، 73 ن 75 من القانون 14 لسنة 1939 أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تحدد على أساس الأرباح السنوية وأن السنة المالية فى خصوص هذه الضريبة هى السنة التقويمية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر اذ لم يجز المشرع بنظام السنوات المتداخلة كما فعل بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 والمادة 73 من القانون المذكور، والمادة 75 من ذات القانون قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956، أن ضريبة المهن غير التجارية تحدد على أساس الأرباح التى حققها الممول خلال السنة السابقة، وأن هذه السنة هى السنة التقويمية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر، وهو ما يستفاد من نص المادة 75 سالفة الذكر التى حددت موعداً واحداً لتقديم إقرارات الممولين، وهو قبل أول إبريل من كل عام، ولأن الأصل أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية. يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع مخالفة هذه القاعدة و الأخذ بنظام السنوات المتداخلة فى شأن الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية، نص على ذلك صراحة فى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبما نص عليه فى المادة 48 من القانون المذكور لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 76/2 من أن يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم، وأنهم لا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء السنوات الخمس المذكورة، ذلك أن هذا النص على ما هو واضح من سياقه، لا يتعلق بأساس تحديد الأرباح السنوية، وما إذا كانت تحدد وفقاً للسنوات المتداخلة أو التقويمية، إذ تكفلت به المواد 72 و73 و75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما سلف ييانه، هذا إلى أن إنقضاء مدة الإعفاء فى أى شهر من شهور السنة، وإلزام الممول بالضريبة إبتداء من أول الشهر التالى لا يمنع من محاسبته عن باقى شهور السنة التقويمية طبقاً لما تنص عليه المادة 77 من القانون المذكور، ولا يؤداى إلى القول بإنصراف قصد الشارع إلى الأخذ بنظام السنوات المتداخلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 قد حددت موعد تقديم طلب المحاسبة على الأرباح الفعلية فى الموعد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية وهو قبل أول فبراير سنة 1956 بالنسبة لسنة 1955 وقبل أول إبريل سنة 1957 بالنسبة لسنة 1956، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - محاسب - لم يطلب محاسبته على أرباحه الفعلية عن كل من سنتى 1955، 1956 إلا فى شهر مايو من السنة التالية، وجرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على أنه لا يشترط فى نطاق الضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية، بل يجوز أن تكون سنة متداخلة ورتب على ذلك أحقية المطعون عليه فى تقديم طلبه بإختيار المحاسبة على أرباحه الفعلية فى شهر مايو من كل سنة، وإعتبر الطلبين المشار إليهما مقدمين فى الميعاد، فإنه يكونه قد أخطأ فى تطبيق القانون.