الطعن رقم 154 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1973-11-14
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ رد غير المستحق
⚖️ التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليه فى المطالبة بالمبلغ موضوع النزاع بالتقادم بمضى سنتين على سند من القول بأن مبلغ 417 جنيها و 282 مليما المطلوب استرداده قد دفع بتاريخ 29/2/1940 تحت حساب الضريبة المستحقة عن سنتى 1938 ، 1939 فلا يعتبر سداد لضريبة بل يكون دينا مدنيا يسقط الحق فى اقتضائه بمضى المدة الطويلة ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة القانون ، ذلك ان المطعون عليه سدد مبلغ 417 جنيها و 282 مليما على اساس انه ضريبة يلتزم بأدائها من واقع اقراره طبقا للمرين العسكريين رقمى 361 ، 362 ، ثم سدد مبلغ 899 جنيها و 40 مليما فى 20/1/1950 بعد اخطاره بالربط دون أن يطلب من مصلحة الضرائب اجراء المقاطة بين ما هو مستحق لها وما سبق أن سدده ، فيكون المبلغ الذى يجوز له استرداده هو الذى سدده خطأ بالزيادة فى 25/1/1950 ، واذ لم يرفع دعواه فى 6/2/1952 فيكون حقه فى المطالبة برده قد سقط بمضى سنتين على تاريخ السداد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتطبيق حكم المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق، يسقط بمضى سنتين فيما عدا الأحوال المنصوص عنها فى المواد 45، 47، 75 من هذا القانون، أن يكون المبلغ الذى حصلته مصلحة الضرائب دفع من الممول بإعتباره ضريبة، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق. ولما كان دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له، وكانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفق المادتين 38 و39/1 من القانون سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تستحق سنوياً، وإستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تباشرها الشركة أو المنشأة فى بحر السنة، وكان على الممول طبقاً للأمرين العسكريين رقمى 361 لسنة 1942، 362 لسنة 1943، وقبل التعديل الذى أدخله المشرع بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على المادتين 44 و48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - أن يدفع للخزانة، على أساس الأرقام والبيانات المقدمة منه، ما يكون مستحقاً عليه من ضريبة عادية أو إستثنائية عن السنة المنتهية فى سنة 1942 وعن أية سنة سابقة، ولو لم تكن مصلحة الضرائب قد فرغت من مراجعة حسابات الممول أو لم يتم الإتفاق معه على الربط، أو لم تتم الإجراءات الخاصة بتقدير رقم الأرباح الذى ترتبط عليه الضريبة، وذلك مع إحتفاظ المصلحة بحق مناقشة هذه الأرقام والسير فى إجراءات المراجعة والتقدير إلى أن يتم الربط النهائى، وعندئذ يلتزم الممول بدفع الفرق فى الحدود وطبقاً للأوضاع المقررة. لما كان ذلك فإن أداء الممول لهذه المبالغ من واقع إقراره فى الميعاد المحدد لتقديمه، يعتبر أداء مؤقتاً لضريبة مستحقة للخزانة طبقاً لأحكام القانون لحين تحديد قيمة الضريبة المستحقة بصفة نهائية بعد ربطها عليه وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه سدد فى 1940/2/29 من واقع إقراره مبلغ 417 جنيهاً و282 مليماً من ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن سنتى 1938 و1939، وأنه فى 1950/1/25 بعد إتخاذ إجراءات الربط سدد الضريبة بالكامل وقدرها 899 جنيهاً و40 مليماً دون أن يستنزل منها المبلغ الأول، فإن سداده لهذا المبلغ يعتبر سداداً لضريبة لا يحق له إستردادها، وإذ لم يرفع المطعون عليه دعواه للمطالبة برد الضريبة التى دفعت فى 1950/1/25، فيكون حقه قد سقط بمضى سنتين طبقاً لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939.