الطعن رقم 118 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1973-10-31
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه انتهى فى قضائه إلى وجوب ترحيل خسائر الاستغلال التجارى وخصم خسائر سنة 1955 من الأرباح الداخلة فى وعاء ضريبة الايراد العام عن سنة 1956 استنادا إلى ان الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 نصت على تحديد الايرادات طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ومن بين هذه القواعد بالنسبة لتحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية ما نصت عليه المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من ترحيل خسارة الاستثمار وخصمها من أرباح السنوات الثلاث التالية ، أما ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 من خصم خسائر التصفية من الايراد الخاضع للضريبة العامة فانه لا يمنع من تطبيق المادة 57 سالفة الذكر . وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة 57 سالفة الذكر ز وهو ن الحكم خطأ ومخالفة القانون ، ذلك أن مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن تسرى الضريبة على المجموع الكلى للايراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة أن يشمل وعاء الضريبة العامة كل ما حصل عليه الممول خلال السنة وهو ما يمتنع معه تطبيق المادة 57 المشار إليها ، هذا إلى انه ليس فى نص الفقرة السادسة من المادة السادسة مما يؤدى غلى اعمال المادة 57 عند تحديد وعاء الضريبة العامة وهو ما يترتب عليه ان خسائر الاستغلال التجارى تخصم بالكامل فى سنة تحققها من وعاء هذه الضريبة ، يؤكد ذلك ان الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 اقتصرت على النص على خصم التصفية مما مقتضاه أنه لا يجوز فى غير هذه الحالة ترحيل اية خسارة تتعلق بالاستغلال العادى للمنشأة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أن خسارة الإستغلال التجارى والصناعى فى إحدى السنين تعتبر تكليفاً على أرباح السنوات الثلاث التالية بما لا يجاوز نطاق هذه الأرباح. ومؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد أن ما يعتبر من المبالغ - المشار إليها بالنص الأخير - تكليفاً و يخصم من وعاء إحدى الضرائب النوعية، لا يجوز خصمه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. لما كان ذلك فإن خسائر الإستغلال التجارى والصناعى، لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بإعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية والصناعية فى السنوات الثلاث التالية يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 243 لسنة 1959، إذ هو واضح الدلالة على أن المشرع إستبعد المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من نطاق وعاء الضريبة العامة على الإيراد مكتفياً بما رأى النص عليه صراحة من خصم خسائر الإستغلال التجارى والصناعى من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى سنة تحققها، دون غيرها من السنوات. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى وجوب خصم خسائر الإستغلال التجارى لمورث المطعون عليه فى سنة 1955 من أرباحه الداخلة فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى سنة 1956 فإنه يكون قد خالف القانون.