⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1973-10-31 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بنوك - الضرائب والرسوم
⚖️ رسم الدمغة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجوده احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان البنك ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فىتطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه تأسيسا على أن عمليات الودائع لأجل هى عقود قرض من العملاء إلى البنوك وفقا لنص المادة 726 من القانون المدنى فتخضع لرسم الدمغة التدريجى والنسبى ، فى حين أن الوديعة المصرفية مزيج من نظم قانونية متعددة لا تندرج تحت وصف عقد معين من العقود المسماة فى القانون المدنى ولا تعدو أن تكون عملية مصرفية من نوع خاص أوجدها العرف ، يدل على ذلك اختلاف مصادر الوديعة بالحساب الجارى فقد يكون الايداع باشرة او بطريق نقل المبالغ من حساب عميل إلى حساب عميل آخر أو من البنك ذاته بناء على كليف / العميل ، لا يغير من هذا النظر أن الايداع يتم مقابل فائدة ، ذلك أن الفائدة لا نتج من عقد الوديعة وانما نتيجة لقيد المبالغ المودعة بالحساب الجارى ، واذا كانت عملية الايداع لأجل تم تنفيذا لعقد آخر هو عقد الحساب الجارى فان الايصالات الصادرة من البنك باستلام مبالغ لا تعبر عقودا بحيث تخضع لرسم الدمغة على القروض بل تعفى هذه الايصالات من رسم الدمغة عملا بالمادة /1 ( أولا ) من الجدول رقم /5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، واذ أعتبر الحكم المطعون فيه الودائع لأجل قروضا يفرض عليها رسم دمغة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن النقود المودعة تنتقل ملكيتها إلى البنك الذي يلتزم برد مثلها فتكون علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لدى البنك هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة وديعة ناقصة، تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدني قرضاً، والعملية على هذه الصورة منبتة الصلة بالحساب الجاري الذي يتفق الطرفان على فتحه، إذ يقوم العميل في الوديعة لأجل، بإيداع مبالغ في الحساب دون أن يكون من حقه سحبها خلال فترة معينة فيظل دائماً دائناً للبنك بمبلغ القرض، ويعتبر الحساب مجمداً، الأمر الذي لا يتوافر معه شرط تبادل المدفوعات، وهو من خصائص الحساب الجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تخضع عقود القرض لرسم الدمغة وفقاً لنص المادتين الرابعة والخامسة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 من قانون الدمغة رقم 224 لسنة 1951، ولا محل لتحدى الطاعن - البنك - بأن مقتضى ذلك أن يفرض رسم الدمغة على إيصالات الودائع التى أعفاها المشرع من الرسم طبقاً لنص المادة / 1 " أولاً " من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون سالف الذكر، ذلك أن الإيصالات المذكورة لا تقتصر على مجرد إثبات واقعة الإستلام، بل تتضمن فى نفس الوقت شروط الوديعة ويتعهد البنك برد المبلغ المودع ، فتعتبر فى حقيقتها عقد قرض يخضع لرسم الدمغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذه النظر وأخضع لرسم الدمغة عقود الودائع لأجل بإعتبارها فى الحقيقة قروضاً من العملاء إلى البنك يلتزم بردها بعد مدة محددة نظير فائدة معينة مقابل إستعمالها، فإنه لا يكون قد خالف القانون.