⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1973-11-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اتفاقات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة كسب العمل
⚖️ تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن بنى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى برفض دعواها على سند من القول بأن المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة صريحة فى ان الشركة الطاعنة تتحمل بكافة التزامات الشركة الدولية للزيت المصرى ومن بينهما الألتزام بتوريد ضريبة كسب العمل المستحقة على موظفى الشركة الأخيرة إلى مصلحة الضرائب ، فى حين أن نص المادة سالفة الذكر واضح فى أن حلول الشركة الطاعنة محل الشركة الدولية محدد بالحقوق والألتزامات التى لها أو عليها بوجب العقد المؤرخ 9/2/1953 وملحقة الذى ينظم العلاقة بين الجمعية التعاونية للبترول وبين الشركة الدولية القائمة بالبحث عن البترول ، واذ ل يكن هذا العقد تحت نظر محكمة الموضوع فتكون قد أقامت قضاءها على واقعة استخلصتها من مصدر لا وجود له ، هذا إلى أن الأسباب الى بنى عليها الحكم لا تؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها وهو ما يعيبه بفساد الاستدلال والقصور فى التسبيب . وحيث أن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه استند فى قضائه إلى أن الطاعنة وافقت من حيث المبدأ على استحقاق الضريبة عليها وأنها اقر بأن الموظفين الذين فرضت الضريبة على مرتباتهم فى الفترة من سنة 1953 إلى سنة 1957 تابعون لها ، واستدل الحكم على ذلك بالخطأ بين المؤرخين 15/5/1959 ، 16/5/1960 اللذين أرسلتهما الطاعنة إلى المصلحة ، فى حين أن اللالتزام بالضريبة مصدرة القانون ولا ينشأ عن عقد أو رضاء صاحب الشأن وكل ما يجيزه القانون هو الاتفاق على وعاء الضريبة دونن مبدأ الخضوع نفسه لأنه يمس النظام العام ولا يصح أن يكون محلا لاتفاق بين المصلحة والممول ، ومن الثابت ان الضريبة المطلوبة تتعلق بسنوات سابقة على انشاء الشركة فى سبتمبر سنة 1957 مما يننفى أن الموظفين تابعون لها فلا يجوز الزامها بالضريبة بهذا الالتزام مخالفا للقانون . وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض فى الأسباب ، ذلك ان الحكم الابتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه استند فى قضائه إلى أن الشركة الطاعنة أقرت بأن الموظفين الذين فرضت على مرتباتهم تابعون لها ثم استند الحكم فى الوقت نفسه إلى أن التزام الشركة الطاعنة بسداد الضريبة ناشئ من حلولها محل الشركة الدولية للزيت المصرى فى التزاماتها مما مفاده أن هؤلاء الموظفين كانوا تابعين للشركة الخيرة قبل تأسيس الشركة الطاعنة ، وهو تناقض يعيب الحكم ويبطأ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفسير الإتفاقات والمحررات لتعرف حقيقة القصد منها، أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارات الإتفاق تحتمل المعنى الذي حصلته. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل من عبارة المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة الطاعنة (الشركة الشرقية للبترول) أنها مسئولة عن تسديد ضريبة كسب العمل المستحقة على مرتبات الموظفين الأجانب التي دفعتها لهم الشركة الدولية للزيت المصري استنادا إلى أن هذا الإلتزام يدخل في الإلتزامات التي حلت فيها الشركة الطاعنة محل الشركة الدولية بموجب العقد المبرم بينها وبين الجمعية التعاونية للبترول، وكانت عبارة المادة الثالثة سالفة الذكر تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها، دون حاجة إلى الرجوع إلى العقد المبرم بين الشركة الدولية، والجمعية التعاونية للبترول، اعتبارا بأن الشركة الطاعنة قبلت أن تحل محل الشركة الدولية في كافة الإلتزامات التي تتحمل بها بموجب العقد سالف الذكر، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه - بإلزام الشركة الطاعنة بسداد ضريبة كسب العمل - إلى أن الشركة وافقت على خضوعها لضريبة كسب العمل المستحقة على مرتبات موظفى الشركة الدولية للزيت المصرى، وإنما إستخلص الحكم من الكتابين اللذين أرسلتهما الطاعنة إلى مصلحة الضرائب إنها وافقت على إلتزامها بتوريد هذه الضريبة إلى المصلحة بوصفه من الإلتزامات التى قبلت أن تحل فيها محل الشركة الدولية - بمقتضى عقد تأسيس الشركة الطاعنة - وهو أمر لا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم يكون النعى على الحكم على غير أساس.