⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1973-7-11 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ انقسام الالتزام
⚖️ الرهن
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه استبعد من أصول التركة مبلغ 2184 ج و 660 م تأسيسا على أن المورث وآخر اشتريا خمسة عشر فدانا كانت مرهونة لبنك الراضى رهنا رسميا مقابل دين فى ذمة البائعين ..... و ...... على ان يحلا محلهما فى سداد الدين البالغ قدره 2184ج و 660م ، وأن المورث يعتبر حاتزا للعقار المرهون ومن حق الدائن المرتهن عند حلول اجل الدين طبقا لأحكام المادة 1060 من القانون المدنى ان ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز إلا إذا اختار الأخير ان يقضى الدين أو يطهر العقار أو يتخلى عنه ومقتضى ذلك ان يخصم الدين كله من أصول التركة ، وهو من الحكم مخالفة القانون وخطأ فى تطبيقه ، ذلك ان الدين موضوع النزاع لم يلحقه وصف التضامن فينقسم على المورث وشريكه فى الدين المضمون ، وإذا وفى من التركة فلله ورثة وفقا لحكام المادة 1061 من القانون المدنى أن يرجعوا على المدين الآخر بقدر رخصته فى الدين وبالتالى لا تلتزم التركة إلا بنصيب المورث ، وهو ما يتعين خصمه من أصولها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، يدل على أنه لتحديد وعاء الضريبة على التركات، يتعين خصم الديون التى تلتزم بها التركة متى كانت ثابتة بمستند يصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد ما تنص عليه المادة 1041 من القانون المدني من أن كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضي الإتفاق بغير ذلك، أن الرهن الرسمي على العقار حق غير قابل للتجزئة، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون، فإذا انقضى جزء من هذا الدين بقي العقار المرهون ضامناً لما بقي من الدين، فلا يخلص منه ما يقابل ما انقضى من الدين. لما كان ذلك، فإنه يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون بكل الدين أو بما بقى منه، على أن يكون التنفيذ في مواجهة المورث وشريكه في الدين المضمون اللذين اشتريا العقار المرهون باعتبارهما مسئولين مسئولية شخصية عن الدين، لا بإعتبارهما حائزين للعقار، لأنهما حلا محل البائع في سداد الدين ويشترط في الحائز طبقاً لنص المادة 1060/2 من القانون المدني، أن يكون غير مسئول شخصياً عن الدين، ولا يحول دون ذلك أن يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل الدين حق الرجوع على المدين الآخر بمقدار حصته فيه، لأن المعول عليه في تحديد وعاء الضريبة على التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن، وليس بحصته فيه، قبل باقي المدينين. وإذ انتهى الحكم إلى أن دين بنك الأراضي، غير قابل للانقسام في علاقة الدائن بالمورث وشريكه في الدين المضمون، ورتب على ذلك وجوب خصم الدين كله من أصول التركة، فإنه لا يكون قد خالف القانون.