الطعن رقم 46 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1973-12-5
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب حاصله ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق وشابه قصر فى التسبيب ، ذلك انه قضى بوجوب خصم حصة المطعون عليه فى الخسائر الناشئة عن حريق المطحن من إيرداته الخاضعة للضريبة على الايراد العام فى سنة 1953 مستندا فى ذلك إلى أن الحريق وقع فى ليلة 31/12/1952 وتسبب فى توقف عمل الشركة المستغلة للمطحن توقفا كليا لمدة سنة حتى أعيد بناؤه ، هذا فى حين أن المنشأة لم توقف بسبب الحريق توقفا نهائيا بل أستأنفت نشاطها فى سنة 1954 فلا تعتبر الخسائر التى نشأت عنه من خسائر التصفية التى تخصم طبقا للفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بل هى من خسائر الاستغلال التجارى وتعد تكليفا على الربح التجارى طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .واذ كان مفاد نص المادة السادسة والمادة العشرين من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن وعاء الضريبة التجارية والصناعية يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الايراد وفقا للقواعد الخاصة بتحديده وأنه لا يجوز التعرض له بالتعديل الا بمقتضى حكم يصدر فى طعن خاص به ، فكان يتعين على المطعون عليه أن يتمسك بوجوب خصم خسائر الاستغلال التجارى المشار إليها عند ربط الضريبة التجارية عليه فى سنة النزاع حى يمكن بحث مدى جدية هذا الادعاء ومقدار الخسارة الحقيقية ، واذ لم يتحقق الحكم المطعون فيه من ذلك واعتبر هذه الخسارة من التكاليف التى يتحمل بها وعاء الضريبة العاة على إيراد المطعون عليه فانه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحريق الذى وقع فى المطحن، لم يوقف العمل بالمنشأة بصفة نهائية، بل إستأنفت نشاطها بعد أن تم إصلاح المطحن، فإن هذه الخسائر، تعتبر من خسائر الإستغلال التجارى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لنسة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - معدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 وقبل تعديلها بالقانون رقم 243 لسنة 1959، أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الذى يدخل فى وعاء الضريبة على الإيراد العام، الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما يعتبر تكليفاً من المبالغ التى أوردتها المادة السابعة، ويخصم من وعاء إحداى الضرائب النوعية، لا يجوز خصمه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد، وأن خسائر الإستغلال التجارى والصناعى بإعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية والصناعية تخصم من وعاء الضريبة العامة على الإيراد سنة تحققها، يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 243 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتعين لخصم خسائر الإستغلال التجارى من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى سنة تحققها، أن تكون هذه الخسائر قد حددت فى نطاق وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وألا يكون ربط هذه الضريبة قد صار نهائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949، أنه إذا كان الممول قد طعن فى الربط النوعى لأى عنصر من عناصر الإيراد، فلا يحال إلى لجنة الطعن بالنسبة إلى ربط الضريبة العامة على الإيراد، سوى أوجه الخلاف الأخرى التى لم يتناولها الطعن، أما إذا كان الربط النوعى لأى عنصر من عناصر الإيراد قد أصبح نهائياً وفقاً لقانون الضريبة النوعية المفروضة عليه، فلا يحال إلى لجنة الطعن ما قد يثيره الممول بالنسبة إلى هذا الربط من إعتراض. لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن من بين الأسباب التى إستند إليها المطعون عليه الممول - فى إعتراضه على تقدير المأمورية لا يراده الخاضع للضريبة العامة، أن الوعاء التجارى غير نهائى، لأنه محل طعن، وكان الحكم المطعون فيه قد خصم من وعاء ضريبة الإيراد العام المطعون عليه فى سنة 1953 قيمة الخسارة التى لحقته من حريق المطحن فى تلك السنة دون أن يتحقق الحكم من تحديد هذه الخسارة طبقاً للوعاء التجارى، وقبل أن يتم الفصل فى الطعن الذى أقامه المطعون عليه أمام اللجنة على الربط الخاص بهذا الوعاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.