⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1973-3-14 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب للعطارين ثان قدرت أرباح الشركة الطاعنة عن نشاطها في سنة 1946/1947 بمبلغ 576ج و458م مع اتخاذ أرباح هذه السنة أساسا للربط في السنوات التالية بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 ، ثم أضافت المأمورية بالنسبة لسنة 1947/1948 إلي الربح المقدر عن سنة الأساس مبلغ 9249ج و 343م باعتباره يمثل أرباح الشركة عن نشاطها المستحدث في توكيلات فورتي فأصبح مجموع الربح مبلغ 10825ج و 801م واتخذت هذا التقدير أساسا لربط الضريبة علي الشركة في السنوات من 1947/1948 إلي 1953/1954 طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 ، وإذ اعترضت الشركة وأحيل الخلاف إلي لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 31/1/1960 باعتبار أرباح المنشأة في كل من سنوات النزاع من 1947/1948 إلي 1953/1954 مبلغ 4955ج ، فقد أقامت الشركة الدعوي رقم 266 سنة 1960 تجاري الاسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتحديد أرباحها في كل من سنوات الخلاف بمبلغ 576ج و 458 م ، واحتياطيا وفي حالة اعتبار توكيلات فورتي نشاطا مستحدثا تحديد أرباحها من هذا النشاط طبقا لدفاتر الشركة ، وبتاريخ 21/3/1961 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت الشركة هذا الحكم لدي محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم 186 سنة 18ق تجاري طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها ، وبتاريخ 10/2/1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأن الضريبة فى السنوات من 1947/1948 إلى 1953/1954 تربط على مجموع الأرباح المقدرة لسنة الأساس والأرباح المقدرة للنشاط الذى استحدثه الطاعنة فى توكيلات فورتى ، هذا فى حين أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنهذا النشاط المستحدث توقف نهائيا فى 30/11/1948 غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه بالقصور . وحيث إن هذا النعي صحيح ، ذلك أن مؤدي أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 أنه يشترط لتطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للنشاط الذي يستحدثه الممول ويختلف في النوع عن نشاطه في سنة الأساس أن يستمر الممول علي مزاولة هذا النشاط الجديد في السنوات المقيسة ، بحيث إذا توقف عن مزاولته فإنه لا يعمل بقاعدة الربط الحكمي في حدود هذا النشاط ، وهو ما نص عليه صراحة القانون رقم 587 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون رقم 206 لسنة 1955 والذي قضي باستمرار العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون بالنسبة للسنوات من 1952 إلي 1954 ، إذ تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية علي أنه بالنسبة للممولين " الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل يستمر العمل بالربط الحكمي لغاية تاريخ التوقف ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه " وقد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 في قولها " رئي تمشيا مع غرض التيسير أن يستثني أيضا الممولون الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل وذلك فقط في حدود هذا النشاط فيستنزل من وعاء الضريبة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جري في قضائه علي اتخاذ الأرباح المقدرة لسنة الأساس وهي 1946/1947 والأرباح المقدرة للنشاط الذي استحدثته الطاعنة في توكيلات فورتي ومجموع ذلك 4955ج أساسا لربط الضريبة في السنوات من 1947/1948 إلي 1953/1954 تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 ، مع أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها التي قدمتها لجلسة 10/2/1965 أمام محكمة الاستئناف بأن هذا النشاط الجديد لم يستمر طيلة سنوات الخلاف ولكنه بدأ في 1/2/1947 وتوقف نهائيا في 30/11/1948 كما هو ثابت من حسابات الأرباح والخسائر ، وأن مقتضي ذلك أعمال قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لباقي سنوات الخلاف طبقا لأرباح سنة الأساس فقط وقدرها 576ج و 458 م ، وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع ولم يتناوله في أسبابه بالرد ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 أنه يشترط لتطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للنشاط الذى يستحدثه الممول، ويختلف فى النوع عن نشاطه فى سنة الأساس أن يستمر الممول على مزاولة هذا النشاط الجديد فى السنوات المقيسة، بحيث إذا توقف عن مزاولته فإنه لا يعمل بقاعدة الربط الحكمى فى حدود هذا النشاط، وهو ما نص عليه صراحة القانون رقم 587 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون رقم 206 لسنة 1955، والذى قضى بإستمرار العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون بالنسبة للسنوات من 1952 إلى 1954، وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955.