⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 595 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1973-6-13 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث غن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإعفاء مورث المطعون عليهما من الضريبة لمدة خمس سنوات إبتداء من أول يناير سنة 1956 على سند من القول بأن القانون رم 625 لسنة 1955 فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملاه سوى المحامين الشرعيين بالمحامين الوطنيين ، واعتبرهم فى حكم الحاصلين على مؤهل عال ، فأصبحوا بموجبه من أصحاب المهن الحرة الذين ينطبق عليهم نص الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ تحقق فيهم شرط الإعفاء باشتغالهم بمهنة يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال ، وذلك اعتبارا من اول يناير سنة 1956 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر ، الذى أباح لهم الحضور امام المحاكم الوطنية ،وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن نطاق الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 76 سالفة الإشارة قاصرا على اولئك الذين يزاولون مهنة تستلزم الحصول على دبلوم عال على ان يحتسب الإعفاء من تاريخ الحصول على الدبلوم ، وإذ نص القانون رقم 625 لسنة 1955 على نقل المحامين الشرعيين المقيدين حتى 31 من ديسمبر سنة 1955 إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية وهى المهنة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال ، تعين احتساب إعفاء مورث المطعون عليهما مدة خمس السنوات إعتبارا من تاريخ حصوله على المؤهل العالى فى سنة 1923 . ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ان المشرع إذ قضى بنقل المحامين الشرعيين إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية يكون قد اعتبرهم فى حكم الحاصلين على مؤهل عال ، ذلك ان الشهادات الدراسية لا تمنح بإصدار قوانين وإنما بعد اجتياز دراسات معينة ، علاوة على أن النقل مرده إلى اعتبارات خاصة بتيسير سبل العيش للمحامين الشرعيين بعد إلغاء المحاكم الشرعية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن " ... ويعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم، ولا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء السنوات الخمس المذكورة " يدل على أنه يشترط للإفادة من الإعفاء المقرر بها أن تستلزم مزاولة المهنة الحصول على دبلوم عال، وألا يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ الحصول على هذا الدبلوم، ولما كان مفاد ما تقضى به المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 146 لسنة 1950 من سريان العمل بالمادة 76 المعدلة آنفة الذكر إبتداء من أول يناير 1951 ألا ينطبق الإعفاء المشار إليه فيها إلا على من تحقق فيه شرط عدم مضى السنوات الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم حتى التاريخ سالف الذكر. ولما كان مورث المطعون عليهما.