⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1973-6-20 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بنوك - الضرائب والرسوم
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ ضريبة القيم المنقولة
⚖️ ضريبة رؤوس الاموال المنقوله
⚖️ فوائد
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم أقام قضاءه بعدم استحقاق أية ضريبة على الفوائد التى تؤديها الشركة الشرقية للبترول إلى الشركة المطعون عليها الأولى ، على سند من القول بأن العقد تم بين الشركتين ونفذ فى إيطاليا فيسرى القانون الإيطالى على الالتزامات التعاقدية الناشئة عنه طبقا للمادة 19 من القانون المدنى وقد استحق باقى الثمن وفوائده للمطعون عليها الأولى فى إيطاليا طبقا للاتفاق ، هذا إلى ان الأدوات والمهمات الى اشترتها الشركة الشرقية للبترول من المطعون عليها الأولى لاتعتبر رأس مال الشركة الأخيرة يستثمر فى مصر ن لن ملكيتها انتقلت غلى الشركة المشترية واستلمتها فى إيطاليا ، فلا توجد فوائد مستحقه السداد فى مصر نتيجة لاستثمار رأس مال أجنبى فيها حتى تخضع للضريبة المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فى حين ان نص لمادة الأخيرة بعمومه وإطلاقه يشمل جميع صور توظيف الأموال بما ياتى بفائدة فى مصر ، فتسرى الضريبة علىالفائدة الى تولدت من العلاقة بين هاتين الشركتين بصرف النظر عن مصدر الالتزان بها ، باعتبار أن الشركة الدائنة تستثمر أموالها فى مصر لاستناد الحكم إلى ان باقى الثمن يستحق مع فوائده فى إيطاليا حسب الاتفاق ، ذلك ان مكان الوفاء لا يؤثر على مكان الاستثمار وهو مصر ، كذلك لا وجه لما ذهب إليه الحكم من أن القانون الإيطالى هو الذى يسرى على الالتزامات التعاقدية الناشئة عن العقد الذى تم فى غيطاليا ، لن هذا القول لا يصدق على حق الدولة فى اقتضاء الضريبة ، الأمر الذى يعيب الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة " ثالثا " من المادة الأولى الواردة فى الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941، والفقرة الأولى من المادة 15 الواردة فى الباب الثانى من الكتاب الأول من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941، والمادة 16 الواردة فى الباب الثانى من القانون نفسه قبل تعديلها بالقانون رقم 42 لسنة 1971 يدل على أن المشرع فرض الضريبة على القيم المنقولة فى الباب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939، ثم أخضع فى الباب الثانى منه فوائد الديون والودائع والتأمينات للضريبة أيضاً، لأن ضريبة القيم المنقولة قد لا تصيب هذه الفوائد، وتعتبر الضريبة الأولى مكملة للضريبة الثانية لأن كلا منهما يصيب إيراد رءوس الأموال المنقولة، ونتيجة لذلك لا يصح أن تتناول إحداهما من الإيرادات ما تتناوله الضريبة الأخرى تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال متى كان المكلف شخصاً واحداً، على أن فيصل التفرقة بين هاتين الضريبتين مرده إلى شخصية المدين بالإيراد الذى تفرض عليه الضريبة فإن كان المدين هو الحكومة أو هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الشركات المساهمة أو شركات التوصية، خضع نتاج الدين لضريبة القيم المنقولة ما لم تكن معفاة منها، وإن كان المدين من الأفراد أو شركات التضامن خضع النتاج للضريبة على فوائد الديون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن نص المادتين الأولى والخامسة عشرة من القانون رقم 14 لسنة 1939 وما إقترن وضعهما من أعمال تحضيرية، صريح فى الدلالة على أن نية المشرع كانت واضحة فى إطلاق سريان الضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الفوائد التى تدفعها الشركات المساهمة وشركات التوصية ولو لم تكن متعلقة بسلفة أو قرض بالمعنى القانونى الخاص بالقرض، بل ولو كانت ناشئة عن فتح إعتماد أو حساب جار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإئتمان لا يقتصر على النشاط الإقتصادى داخل الدولة، بل يجاوزه إلى المعاملات الدولية، إذ يلجأ إليه كوسيلة لتمويل التجارة الخارجية، ومن قبيل ذلك منح المصدر الأجنبى للمستورد المصرى إئتماناً يمكنه من شراء المنتجات الأجنبية على أن يسدد المشترى المصرى ثمن ما إشتراه على أقساط أو آجال معينة، وهذه العملية وإن تكن وفقاً للقانون المدنى تعتبر تأجيلاً لباقى الثمن، إلا أنها وفقاً للقانون التجارى تعتبر بمثابة تسهيل إئتمانى وتخضع الفوائد المستحقة عنه للضريبة على إيرادات القيم المنقولة أو للضريبة على فوائد الديون تبعاً لشخصية المدين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان هناك إرتباط بين مركز مصلحة الضرائب - الطاعنة - وبين مركز البنك الذى إحتجز ضريبة القيم المنقولة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث لا يستقيم عقلاً نقض الحكم بالنسبة لمصلحة الضرائب، وبقاؤه بالنسبة للبنك، فإن نقض الحكم لصالحها يستتبع نقضه بالنسبة للبنك ولو لم يطعن فيه.