الطعن رقم 552 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1973-5-16
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول من سببى الطعن أن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بان المنشاة شركة تضامن وليست شركة توصية إستنادا إلى ما تضمنته نصوص عقد الشركة الصريحة وأن لجنة الطعن قررت توزيع الأرباح بين الشركاء حسب عقد الشركة ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، ذلك أن مأمورية الضرائب ربطت الضريبة على أساس أن المنشأة شركة توصية وهو أمر لم يطعن عليه أحد فى كافة مراحل التقاضى ، بل أنحصر النزاع منذ البداية فى أسس التقدير ، هذا غلى أن المطعون عليه الأول رد على دفاع مصلحة الضرائب فى مذكرته المقدمة لجلسة 17/6/1965 أمام محكمة الاستئناف بما يفيد تسليمه برأى المأمورية ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه المنشأة شركة تضامن فيكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم .
وحيث إن حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه كيف العقد موضوع النزاع بانه شركة تضامن إستنادا إلى الوصف الذى أسبغه عليه المتعاقدان ، وهو من الحكم خطأ ، ذلك أن تكييف العقد من المسائل القانونية ، وللمحكمة أن تعطيه الوصف القانونى الصحيح غير مقيدة بتكييف المتعاقدين ، وإذ ثبت من عقد الشركة ان الشريكين القاصرين لم يبلغا ثمانى عشرة سنة فلا يجوز لهما ممارسة التجارة أصلا ولا يكتسبات صفة التاجر ويستحيل قانونا شهر إفلاسهما ، ومن ثم فلا يمكن اعتبار العقد شركة تضامن بل يعتبر شركة توصية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت لجنة الطعن قد فصلت فى موضوع شكل المنشأة وإعتبرتها شركة تضامن، ولم تطعن مصلحة الضرائب فى قرار اللجنة، فإن هذا القضاء - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون نهائياً فى هذ الخصوص مانعاً من العودة إلى المناقشة فيه من مصلحة الضرائب.