الطعن رقم 92 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-2-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ عقد المستأجر الاصلى وما يترتب عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمى باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة : عبد المعطى خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العروسى بك المستشارين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان واقعة الدعوى حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في انه في 22/2/1932 اجر ...................... بصفته ناظرا علي وقف ابيه347 فدان و 4 قيراط و 2 سهم الي ...................... لمدة ست سنوات ابتداء من ستة 1932 الزراعية حتي نهاية نوفمبر سنة 1937 بايجار مقداره 10422 جنيها بما في ذلك الاموال الاميرية ونص في البند الخامس من عقد الايجار علي ان المؤجر قبض كامل الايجار ومقداره 8322 حنيها بعد خصم الاموال – وفي ذات التاريخ باعت السيدة ...................... ( زوجة المستاجر ) 93 فدان الي المؤجر خصم من ثمنها مبلغ 5000 جنيه مما استحق علي المستاجر بمقتضي عقد الايجار وفي 23/11/1932 اجر فيليب شيحة الاطيان المؤجرة اليه الي المطعون عليه بعقد اثبت تاريخه في 24/11/1932 بمدة خمس سنوات من سنة 1932 الزراعية الي اخر نوفمبر سنة 1937 بايجار اجمالي مقداره 2000 جنيه ونص في العقد علي ان المؤجر قبض كامل الايجار مقدما وقد اجر المطعون عليه هذه الاطيان الي خليفة السلماوى لمدة سنة من نوفمبر سنة 1936 لغاية نوفمبر سنة 1937 بايجار مقداره 694 جنيها وفي 29/12/1932 اقام ......................دعوى امام محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة علي ...................... وزوجته ومرتهني العقار المبيع اليه . طلب فيها الحكم بفسخ عقدي البيع والايجار المشار اليهما فيما سبق – فقضي له في 20/11/1934 بطلباته – وفي 24/11/1942 اقامت وزارة الاوقاف اليت حلت محل ...................... الدعوى الحالية علي ورثة ......................والمطعون عليه و...................... وطلبت الحكم فيها علي كل من المدعي عليهم بما يقابل مدة انتفاعه بالاطيان المؤجرة والتي قضي بفسخ عقد تاجيرها – وقد قضي في الدعوى المذكورة غيابيا بالنسبة الي المطعون عليه بان يدفع الي الطاعنة مبلغ 3474 جنيها والمصاريف فعارض وقضي بتاييد الحكم – فاستانف فقضت محكمة الاستئناف في 29/12/1949 بالغاء الحكم المستانف وبرفض دعوى الطاعنة فقررت الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم انه اذ قضي برفض دعواها تاسيسا علي ان الحكم الصادر من المحكمة المختلطة والذي قضي بفسخ عقد الايجار الاصلي لا يؤثر علي عقد الايجار من الباطن الصادر من فيليب شيحة الي المطعون عليه بحجة انه لا شأن له في النزاع الذي كان مطروحا علي تلك المحكمة اذ هو لا يعتيبر خلفا للمستاجر الاصلي بل يعتبر من الاغيار بالنسبة اليه ولم يوجه الي عقده أي طعن ومن ثم لا يصح المساس به – اذ قضي الحكم بذلك اخطأ في القانون ذلك انه يترتب لزوما علي فسخ عقد الايجار الاصلي ان ينقضي عقد المستاجر من الباطن عملا بالقاعدة المقررة من ان فاقد الشيء لا يعطيه وان زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه علي ان " عقد الايجار الصادر الي المستانف ( المطعون عليه ) من فيليب شيحه لا يمكن ان يتاثر بالحكم الصادر بالفسخ خاصا بعقد الايجار الاصلي الصادر الي فيليب شيحه وذلك لان المستانف لا يعتبر خلفا ل......................في هذه الحالة حتي يتاثر بما يتاثر به عقده وانما يعتبر من الغير باعتباره مستاجرا من الباطن ما لم يتوجه طعن خاص الي عقد المستانف فانه لا يمكن المساس به وعلي أي حال فان وضع يد المستانف كان بحست نية والقاعدة ان واضع اليد الحسن النية لا يلزم برد الثمرات " وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون ذلك ان عقد الايجار من الباطن ينقضي حتما بانقضاء عقد الايجار الاصلي ولو كان قائما بحسب الشروط التي اشتمل عليها وانه لا يلزم السريان حكم فسخ عقد المستاجر الاصلي علي عقد المستاجر من الباطن ان تقام الدعوى علي هذا الاخير ولا يهم في هذه الحالة ان يكون عقد المستاجر من الباطن ثابت التاريخ قبل رفع دعوى الفسخ او بعد رفعها كما لا يهم ان يكون عالما بسبب الفسخ وقت استئجاره او غير عالم به ولا يشترط كذلك ان ينبه عليه الاخلاء لكي يسري حكم فسخ عقد الايجار الاصلي اذ هو لا يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير كما ان حيازته العرضية للاطيان المؤجرة لا تخوله حق تملك الثمار بعد انقضاء عقده تبعا لفسخ عقد المستاجر الاصلي اذ يصبح حائزا بلا سند .
ومن حيث انه لذاك يتعين نقض الحكم المطعون فيه لخطئه في تطبيق القانون دون حاجة الي بحث بقية اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتما بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ولو كان قائما بحسب الشروط التي اشتمل عليها وأنه لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير ولا يهم في هذه الحالة أن يكون عقد المستأجر من الباطن ثابت التاريخ قبل رفع دعوى الفسخ أو بعد رفعها كما لا يهم أن يكون عالما بسبب الفسخ وقت استئجاره أو غير عالم به ولا يشترط كذلك أن ينبه عليه بالإخلاء لكي يسري عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي إذ هو لا يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير كما أن حيازته العرضية للأطيان المؤجرة لا تخوله حق تملك الثمار بعد انقضاء عقده تبعا لفسخ عقد المستأجر الأصلي إذ يصبح حائزا بلا سند.