⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 519 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1973-5-2 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاحكام - البيانات والتسبيب
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ صحيفة الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لأن محكمة الاستئناف قبلت مذكرة من المطعون عليهم فى فترة حجز للقضية للحكم دون أن تطلع عليها الطاعنة مع ان هذه المذكرة تضمنت دفاعا لم يسبق إبداؤه فى مواجهتها وقد اتخذت المحكمة من هذا الدفاع دعامة لقضائها فى الحكم المطعون فيه ، ودون أن تطلع على وجهة نظر الطاعنة بشأنه ، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لمخالفة المادة 340 من قانون المرافعات . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه جهل بالوقائع ، خالف الثابت بالأوراق ، ذلك أن الأستاذ ..... المحامى وقع بتاريخ 7/7/1963 على الهامش الأيسر لكل من أصل صحيفة الدعوى الابتدائية المعلنة وصورتها المودعة قلم كتاب المحكمة ، وقد أثبتت محكمة الاستئناف فى الحكم اطلاعها على البيانات الواردة فى هامش صحيفة الدعوى ، ثم خلصت إلى أنه تبين لها أن توقيع الاستاذ ......المحامى قد أثبت فوق ختم المحكمة ، وأن هذا يدل على أن الصحيفة عندما قدمت إلى قلم الكتاب ووضع عليها الختم لم تكن تحمل توقيع المحامى ، غير أن المحكمة لم توضح ما إذا كانت تقصد بذلك أصل الصحيفة أو صورتها وهو ما يعيب الحكم بالتجهيل ومخالفة الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يبين من مذكرة المطعون عليهم المقدمة لمحكمة الإستئناف فى فترة حجز القضية للحكم أنها خلو مما يفيد إطلاع الطاعنة عليها، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه، أنه لم يعول على شئ مما جاء بهذه المذكرة، بل ولم يشر إليها إطلاقاً، ومن ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليهم، لا يكون قد أخل بأى حق للطاعنة وبالتالى يكون النعى - ببطلان الحكم - على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قصد المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 - من توقيع المحامى على صحيفة الدعوى " رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف والدعاوى والعقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق، وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ". وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم، وصورة لقلم الكتاب، فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشـرع من وضـع الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 سالف الذكر، ولما كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على خلوها من توقيع محام عليها - لم يتحدث عن توقيع المحامى على صورة صحيفة الدعوى - المودعة بالملف - وهو أمر لو ثبت لكان من شأنه أن يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.