الطعن رقم 504 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1973-5-23
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باتخاذ الرباح الفعلية لمورث المطعون عليها اساساً لربط الضريبة فى مدة المحاسبة إستنادا إلا أن الإلتزام الوارد بالمادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 بتقديم طلب اختبار المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية هو التزام شخصى لا ينتقل إلى الورثة ، وإلا لنص عليه المشرع فى القانون المذكور كما فعل فى المادة 16 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد بالنص على انتقال الإلزام بتقديم الإقرار بإيرادات المورث إلى الورثة إذا توفى خلال السنة الضريبية ورتب الحكم على ذلك أنه يكفى أن يعترض الورثة ويطلبوا محاسبتهم على اساس الأرباح الفعلية ، وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ، لأن الضريبة اعتبارها التزاما عاما مصدره القانون ينتقل إلى الورثة وينتقل معه حقى اختيار الأرباح الفعلية فى خصوص الضريبة على المهن غير التجارية بحدوده المرسومة قانونا ، وهو لا يعدو أن يكون رخصة تسقط إذا لم يستعملها الممول أو ورثته فى الميعاد ، وتربط الضريبة طبقا للفئات الثابته وهى الأصل فى القانون رقم 642 لسنة 1955 ، وإذ لم يقدم المورث طلب الاختيار حتى تاريخ وفاته ،ومن بعده ورثته إلى أن أنقضى الميعاد فإنه يخضع للضريبة الثابتة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 1، 2/1، 5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه إبتداء من سنة 1955 إستحدث المشرع للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى، نظام الضريبة الثابتة وذلك إستثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة، ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، وهذه الرخصة مقررة لمصلحة الممول، فإذا توفى قبل إنقضاء الأجل المحدد لإستعمالها وقبل أن يفصح عن إرادته فى طلب المحاسبة على أرباحه الفعلية، فلا يلتزم ورثته بتقديم طلب الإختيار فى الميعاد المذكور، إذ لم ينص المشرع على إلزامهم بذلك، بل يكون لهم عند إعلامهم بالربط أن يطلبوا محاسبتهم على الأساس الذى يرونه متفقاً مع مصلحتهم.