الطعن رقم 500 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1973-4-18
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التنازل عن المنشأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بمحاسبة المطعون عليه عن إيراد السيارة 164 أجرة بحيرة حتى تاريخ بيعها فى 146/1956 دون أن يلزمه بالضريبة عن سنة كاملة إستنادا إلى ان مفاد الوقوف الجزئى أو التنازل عن بعض المنشأة طبقا للمادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تصفية الموول لبعض منشآه دون البعض الآخر ، وهو يتحقق عندما يكون للممول عدة منشآت لكل منها كيان مستقل غيرها فى عملية الاستغلال وأن هذا الحكم بصدق على فروع المنشاة التى يمسك الممول لكل منها حسابا خاصا ويقدم عنها إقراراً سنويا مستقلا ، وأن المطعون عليه يباشر عدة أنشطة من بينها تشغيل سيارات الأجرة ، وقد جرى على إدراجها جميعا فى إقرار سنوى واحد ، فلا يعتبر وقوفه عن مباشرة العمل فى إحداها وقوفا جزئيا ، هذا إلى أن نشاط المطعون عليه فى تشغيل سيارات الأجرة لم يتوقف ، لأنه تصرف بالبيع فى سيارة واحدة فقط ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة القانون ، ذلك أن معيار التوقف أو التنازل الجزئى فى حكم المادتين 58 ، 59 سالفتى الذكر ان يكون للشئ الذى توقف استغلاله او المتنازل عنه كيان خاص وصلاحية للاستمرار فى النشاط وتقدير أرباح مستقلة له ،بصرف النظر عن كون هذا الشئ يستغل فى نوع نشاط لا يزال الممول يمارسه أو قدم إقرارا مستقلا باستغلاله ، وهو الأمر المتوافر فى جانب السيارة المتنازل عنها ، وإذا كانت السيارة
لا تعتبر منشأة كاملة فى خصوص النزاع لاستمرار نشاط المطعون عليه فى استغلال السيارات إلا انها تعتبر جزءا من هذا النشاط مما يتعين معه الإخطار عن بيعها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن السيارة الأجرة كانت تستغل مع سيارة أخرى إستغلالاً تجارياً، وبالتالى يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية، فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر فى حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسرى عليها حكم المادتين 58 و59 منه، ويتعين على المطعون عليه أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها فى مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله بإعتباره تنازلاً جزئياً، وإلا إلتزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة.