الطعن رقم 479 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1973-4-25
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف المرفوع من المطعون عليهم وبقبوله شكلا استنادا إلى أن المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أجازت الطعن فى قررات اللجان أمام المحكمة الابتدائية وفقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ونتيجة لذلك يتعين فى هذا الخصوص الأخذ بما تنص عليه المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن ميعاد الاستتئناف هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم وهو لم يعلن بعد ، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، ذلك أن القانون رقم 142 لسنة 1944 لم ينص على تحديد ميعاد الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون كما لم يتضمن الإحالة إلى نص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فيتعين إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات ومقتضاها أن ميعاد الاستئناف هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم ، وغير صحيح إن الإحالة إلى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 تستتبع تطبيق نص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأن هذه المادة وردت فى الأحكام العامة الخاصة بالضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل ، وبالتالى فلا ينصرف حكمها إلى الضرائب الأخرى التى تنظمها قوانين خاصة إلا بنص صريح فى هذه القوانين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خلت مواد القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على تحديد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون، وإذ كان ما نصت عليه المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من أن "ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة /54 يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم"، إنما هو إستثناء من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات، يقتصر أثره على الطعون الضريبية التى وضع هذا الحكم من أجلها، ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون، وكانت المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 لم تحل إلى المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالفة الذكر، وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون، فإن هذه الإحالة لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه من أن ميعاد الإستئناف فى الأحكام المشار إليها هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع إتباع الميعاد المذكور فى شأن الأحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة بالضريبة العامة على الإيراد، أحال فى المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 إلى المادة 99 المذكورة. لما كان ذلك فإنه يتعين الرجوع فى هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - الذى يحكم واقعة الدعوى - وتقضى المادتان 379/1 و402 منه بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن ميعاد الإستئناف هو ستون يوماً تبدأ من وقت صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك.