الطعن رقم 472 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1973-5-9
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ تسجيل
⚖️ حجز
⚖️ امتياز دين الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه بإلغاء الحجز الإدارى الذى وقعته وبعدم أحقيتها فى صرف دين الضريبة من المبالغ المودعة تأسيسا على أن تصرف المشترى الأول – المطعون عليه الأول – بالبيع فى الأرض إلى صغار المشترين وقبل أن تنتقل إليه الملكية بالتسجيل يعتبر بيعا لملك الغير ،ويتوقف نفاذه على إجازة معهد الفرير البائع له – المطعون عليه الثانى – وأن إجازة الأخير مشروطة بأن تحول إليه أقساط الثمن فى البيوع العرفية الصادرة إلى صغار المشترين حتى يستوفى باقى الثمن المستحق له ويمكنه بالتالى نقل الملكية رأسا إليهم ، وبذلك تكون المبالغ قد أودعت خزانة المحكمة من صغار المشترين لحساب البائع الأصلى ،وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه ، ذلك ان عقد البيع الصادر من المعهد على المشترى الأول يرتب جميع الحقوق والالتزامات التى يرتبها عقد البيع غير المسجل ومن بينها إلتزام المعهد بضمان التعرض والاستحقاق وبنقل الملكية أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى خاصة ،وأن المعهد قد تمسك بالعقد وطالب بنفاذه ، إذ تنازل عن طلب الفسخ وعدل طلباته إلى طلب إلزام المشترى الأول بدفع باقى الثمن وبالتالى يكون تصرف الأخير بالبيع على صغار المشرين قد وقد فى حدود ما آل إليه من حقوق ولا يعتبر بيعا لملك الغير ، وتكون المبالغ قد أودعت خزانة المحكمة من صغار المشترين وفاء الثمن المستحق للمشترى الأول مدين الطاعنة ويكون الحجز عليها صحيحا ومرتبا آثاره القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيع العقار قبل أن يسجل، لا يزال من طبيعته نقل الملكية إذ ينشئ إلتزاما بنقلها في جانب البائع، وكل ما أحدثه قانون التسجيل ومن بعده قانون الشهر العقاري من تغيير في أحكام البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمه للبيع الصحيح، أصبح متراخياً إلى ما بعد شهره، ولذلك يبقى البائع ملزماً بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية للمشتري، كما يبقى المشترى ملزماً بأداء الثمن، إلى غير ذلك من الإلتزامات التي ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره، لا يجوز أن يدعيها لنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تصرف المطعون عليه الأول - المشتري بعقد غير مسجل - ببيع الأرض إلى صغار المشترين بيعاً لملك الغير، لا يسري في حق البائع إليه وهو المطعون عليه الثاني، إلا إذا أجازه، وأن إجازته موقوفة على استيفاء باقي الثمن المستحق له بتحويل أقساط الثمن في البيوع الصادرة إلى صغار المشترين إليه، ورتب الحكم على ذلك أن المبالغ قد أودعت خزانة المحكمة من صغار المشترين لحساب المطعون عليه الثاني - البائع الأصلي - ولا يصح توقيع الحجز عليها من الطاعنة - مصلحة الضرائب - اقتضاء لدينها قبل المشترى الأول، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.