⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1973-3-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائبق العطارين ثان قدرت صافي تركة المرحومة ... ... ... ... مورثة المطعون عليهم التي توفيت في 10/2/1955 بمبلغ 26380ج و 554م ، وإذ اعترض الورثة وأحيل النزاع إلي لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 30/4/1959 بتعديل تقديرات المأمورية وتحديد صافي قيمة التركة بمبلغ 1000ج ، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوي رقم 618 سنة 1959 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد ورثة المتوفاة بالطعن في هذا القرار طالبة الحكم بإلغائه وتأييد تقديرات المأمورية وبتاريخ 23/3/1961 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة . استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 310 سنة 18ق تجاري الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها ، وبتاريخ 28/4/1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد من اصول التركة مبلغ 750 ج قيمة الهبة التى صدرت من المورثة إلى ....................... وهى إبنه إبنتها خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إستنادا إلى ان مصلحة الضرائب لم تقم الدليل على أن هذا التصرف قصد به فى الحقيقة منفعة والدة المتصرف إليها وهى بنت المورثة تهربا من رسم الأيلولة ، فى حين أن المتصرف إليها تعد فى حكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 شخصية مستعارة لوالدتها وهى وارثة ، يعتبر التصرف الصادر إليها موضوع النزاع قرينة قاطعة على انه قصد به التهرب من الرسم دون ما حاجة إلى أن تقدم مصلحة الضرائب الدليل على ذلك ، وإذ استبعد الحكم المطعون فيه التصرف المذكور من وعاء الضريبة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . وحيث إنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 تنص في فقرتها الأولي علي أن " يستحق رسم الأيلولة علي الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال خمس السنوات السابقة علي الوفاة إلي شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلي الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة " ، وتنص في فقرتها الرابعة علي أن " وبعد شخصية مستعارة لمن يصدر التصرف لصالحه فروعه وزوجه وأزواج فروعه " ، وكان مفاد ذلك أن المشرع اتخذ من هذه الخمس السنوات " فترة ريبة " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلي شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، سواء تمت الهبات والتصرفات المذكورة إلي الوارث بالذات أو بالواسطة عن طريق أحد الأشخاص المذكورين بالفقرة الرابعة من المادة ، وقد افترض المشرع في الحالة الأخيرة قرينة مفادها أن التصرف تم للوارث نفسه ، وإن كان ذلك بطريق غير مباشر فأخضعه للرسم خشية أن يقوم - بنقل تلك الأموال مرة أخري إليهم ن ودون أن تلزم مصلحة الضرائب بإقامة الدليل علي ذلك ، ولما كانت المادة سالفة الذكر لم تنص صراحة أو بطريق غير مباشر علي جعل هذه القرينة فاطعة فإنه يجوز لهؤلاء الأشخاص إقامة الدليل علي عكسها بإثبات أن التصرف صدر لصالحهم وأنهم لم يكونوا مجرد شخصية مستعارة للوارث ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد من وعاء الضريبة الهبة الصادرة من المورثة إلي ........................ وهي إبنة لأن مصلحة الضرائب لم تقم الدليل علي أن التصرف قصد به التهرب من الرسم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن رسم الأيلولة على التركات - معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أن المشرع إتخذ من هذه الخمس السنوات - السابقة على الوفاة - فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، سواء تمت الهبات والتصرفات المذكورة إلى الوارث بالذات أو بالواسطة عن طريق أحد الأشخاص المذكورين بالفقرة الرابعة من المادة - فروع الوارث وزوجه وأزواج فروعه - وقد إفترض المشرع فى الحالة الأخيرة قرينة مفادها أن التصرف تم للوارث نفسه، وإن كان ذلك بطريق غير مباشر، فإخضعه للرسم خشية أن يقوم من تم التصرف لهم وهم ممن تربطهم بالورثة صلات وثيقة من القربى، بنقل تلك الأموال مرة أخرى إليهم، دون أن تلزم مصلحة الضرائب بإقامة الدليل على ذلك، ولما كانت المادة سالفة الذكر لم تنص صراحة أو بطريق غير مباشر على جعل هذه القرينة قاطعة، فإنه يجوز لهؤلاء الأشخاص إقامة الدليل على عكسها بإثبات أن التصرف صدر لصالحهم وأنهم لم يكونوا مجرد شخصية مستعارة للوارث.