⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1973-2-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ رسم الدمغة
⚖️ رهن
⚖️ رسم الدمغة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 476 سنة 1959 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بطلب فيها الحكم بعدم استحقاق رسم دمغة اتساع علي المحررات التي تمت في الفترة بين 15/8/1947 حتي 28/2/1959 والخاصة بعملية القرض المضمون برهن ، واحتياطيا ببراءة ذمته من مبلغ 533ج و 920 م قيمة الفروق التي تطالب بها المصلحة كرسوم دمغة اتساع عن المحررات التي تمت في الفترة من 1/1/1954 حتي 28/1/1959 ، وقال شرحا لدعواه إنه يمتلك محلا لبيع المصوغات ويقوم بعملية التسليف علي رهونات ، وتطالبه مصلحة الضرائب برسم دمغة اتساع عن العمليات التي قام بها علي أساس أن كل عملية تعتبر عمليتي قرض ورهن شملهما محرر واحد ، في حين أن عملية التسليف علي رهونات تتضمن عقد رهن حيازي واحد لا عقدين . وبتاريخ 21/11/1961 حكمت المحكمة ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ 409ج و 900 م قيمة الفروق التي تطالب بها مصلحة الضرائب كرسوم دمغة اتساع عن المحررات الخاصة بعملية القرض المضمون برهن . استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 625 سنة 79 ق القاهرة ، ومحكمة الاستئناف حكمت في 27/5/1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية مصلحة الضرائب في مطالبة الطاعن بمبلغ 435ج و 430م قيمة فروق رسم الدمغة حتي 28/2/1959 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر عقد القرض المضمون برهن حيازى عقدين مستقلين لكل منهما ذاتية وأركانه وشروط انعقاده وأسباب زواله فيحصل عن كل منهما رسم دمغة الاتساع المفروض عليه وأنه لا محل لاعتبار هذا العقد تصرفا قانونيا مركبا ن وهو من الحكم خطأ فى نتطبيق القانون ، ذلك أنه يتعارض مع ما تقضى به المادتان 1096 ، 1099 من القانون المدنى من أن الرهن الحيازى عقد واحد ملزم للجانبين يقوم الدائن المرتهن بموجبه بتسليم النقود مقابل التزام المدين الاهن بتسليم الشئ المرهون ، الأمر الذى لا يمكن معه إعتبار كل من الالتزامين عقدا قائما بذاته منفصلا عن الآخر . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه بالرجوع إلي الأمر العالي الصادر في 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود علي رهونات والتعديلات التي أدخلت عليه - ومن قبله الأمر العالي الصادر في 24/12/1900 - يبين أن الشارع - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاع عملية " تسليف النقود علي رهونات " وشروطها وأحكامها علي أنها تصرف قانوني مركب ومن طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة ، ومن ثم فإنه لا يحصل عليها سوي رسم اتساع واحد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق المادة الخامسة من القانون رقم 224 لسنة 1951 علي المحررات موضوع الدعوي علي أساس اعتبار عملية التسليف علي رهونات تشمل عقدين يستحق عن كل منهما رسم دمغة اتساع ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى الأمر العالى الصادر فى 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والتعديلات التى أدخلت عليه، ومن قبله الأمر العالى الصادر فى 1900/12/24، يبين أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاع عملية تسليف النقود على رهونات وشروطها وأحكامها على أنها تصرف قانونى مركب ومن طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة، ومن ثم فإنه لا يحصل عليها سوى رسم دمغة إتساع واحد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق المادة الخامسة من القانون رقم 224 لسنة 1951 على المحررات موضوع الدعوى على أساس إعتبار عملية التسليف على رهونات تشمل عقدين، يستحق عن كل منهما رسم دمغة إتساع، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.