⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1973-3-21 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ رسم الدمغة
⚖️ رسم الدمغة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة حلاجي الأقطان التي آلت بعد تأميمها إلي الشركة المصرية للزيوت والصابون - المطعون عليها - أقامت الدعوي رقم 4120 لسنة 1961 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب - الطاعنة - انتهت فيها إلي طلب الحكم بأحقيتها في استرداد مبلغ 729ج و 500م ، وقالت تبيانا لدعواها إن مأمورية ضرائب دمغة القاهرة طالبتها بمبلغ 935ج و 882م قيمة رسوم دمغة علي محررات بفرع مكاتب الشركة بالقناطر الخيرية من بينها مبلغ 378ج قيمة رسم الدمغة النوعي علي أذون الصرف وصورها ، ومبلغ 315ج و 500م قيمة رسم دمغة الاتساع علي كشوف فرز القطن ، وإذا اضطرت الشركة لتسديد هذه الرسوم درءا لإجراءات التنفيذ الجبري ، ومن حقها أن تسترد ما دفعته بغير وجه حق ، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان ، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوي استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1264 لسنة 81ق القاهرة ، ومحكمة الاستئناف حكمت في 22 من مارس سنة 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع للشركة المطعون عليها مبلغ 603ج و 500م طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها . وحيث إن حاصل سبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب من وجهين : ( الأول ) أن مصلحة الضرائب تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن صور أذون الصرف خاضعة لرسم الدمغة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 باعتبارها موقعة من العميل مستلم البضاعة ولها بهذه المثابة حجية تصلح مستندا للشركة امام القضاء ، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع ، واكتفى بالقول بأن أذون الصرف تعتبر إيصالات تبعا لتوقيع العميل على الأصل ، ولا يستحق الرسم فى حالة تعدد الصور غلا على الإيصال الذى يأخذه العميل دون باقى الصور التى تحتفظ بها المنشأة لأنها تمثل حركة النقود ، فى حين أن مفاد المادة سالفة الذكر أنه طالما خضع أصل المحرر لرسم الدمغة فقد وجب إخضاع الصورة الممضاة للرسم إلا فى حالات أوردها المشرع على سبيل الحصر ليس من بينها حالة حركة النقود التى أشار إليها الحكم ، ( الثانى ) أن الحكم المطعون فيه لم يخضع كشوف فرز القطن لرسم الدمغة على سند من أنها لا تخرج عن كونها بيانات لعملية الفرز تعاون على تقدير الثمن وأنها مجرد إجراءات داخلية فلا تعد إيصالات عن توريد او استلام ، مع أن المصلحة لم تربط الرسم على هذه الكشوف باعتبار أنها إيصالات ولكن على أساس أنها مستخرجات خاصة بأعمال تجارية صادرة من منشأة تجارية او صناعية فى معنى الفقرة الثانية من المادة 2 ب من الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 لأن هذه الكشوف تحوى بيانات صادرة من الشركة بالنتيجة التى أسفرت عنها عملية الفرز لصالح البنك موضحا بها الرواتب المختلفة للقطن ، فيستحق عليها رسم دمغة الاتساع المنصوص عليه فى الفقرة سالفة الذكر . وحيث إن هذا النعي بوجهيه في محله ، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولي من المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 تنص علي أنه " إذا كان العقد أو المحرر أو الورقة أو المطبوع أو السجل من عدة صور واحتفظ المتعاقد بصورة ممضاة أو أكثر فإن كل صورة يستحق عليها رسم الدمغة الذي يستحق علي الأصل ، ويستثني من ذلك رسم الدمغة النسبي والتدريجي ، فإنه لا يحصل إلا مرة احدة علي الأصل مهما تتعدد الصور ، ما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو في الجداول الملحقة به .... " وكان هذا النص يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن المقصود بصورة المحرر الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر علي الأصل ، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء ، وأن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور ، فتخرج بذلك من نطاق الرسم الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يخضع صور أذون الصرف لرسم الدمغة إستنادا إلي أن المنشأة تحتفظ بها دون أن يتحقق مما أثارته المصلحة في دفاعها من أن هذه الصور موقع عليها من العميل ، وأنها بهذا الوضع صالحة للاحتجاج بها امام القضاء وتخضع بالتالي لرسم الدمغة النوعي المقرر علي الأصل ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون في هذا الخصوص ، لما كان ذلك ، وكان البند (2) من الفقرة ب من المادة الثانية من الجدول رقم /1 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ينص علي أن يخضع لرسم الدمغة علي اتساع الورق " المستخرجات والصور والشهادات الخاصة بالأعمال التجارية الصادرة من السماسرة أو سماسرة الأوراق المالية أو البنوك أو المخازن العمومية أو أية منشأة تجارية أو صناعية " ، وكان المقصضود بالمستخرجات في معني هذه المادة المحررات التي تجري بيانات منقولة بحرفتيها من أصل محفوظ بالدفاتر والسجلات تعطي لصاحب الشأن بناء علي طلبه في تاريخ لاحق لإتمام الأصل ، ويشترط أن تكون صادرة في خصوصية عمل تجاري ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون عليها وصفت كشوف فرز القطن موضوع النزاع بأنها " بيانات عن نتيجة عملية الفرز التي قام بها المحلج مبينا بها الرواتب المختلفة للقطن وتعطي هذه البيانات للمعلومية دون أدني مسئولية علي الشركة " وكانت مصلحة الضرائب قد تمسكت في دفاعها بأن هذه الكشوف تعتبر من المستخرجات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث مدي انطباق هذا النص علي الكشوف المذكورة وجري في قضائه علي أنها ليست إيصالات ولا تخضع لرسم دمغة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه في خصوص سبب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بصورة المحرر الممضاة التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء، وأن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور، فتخرج بذلك من نطاق الرسم، الصور التى يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه هو، دون توقيع المتعاقد الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ينص البند "2" من الفقرة ب من المادة الثانية من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 على أنه يخضع لرسم الدمغة على إتساع الورق " المستخرجات والصور والشهادات الخاصة بالأعمال التجارية الصادرة من السماسرة أو سماسرة الأوراق المالية أو البنوك أو المخازن العمومية أو أية منشأة تجارية أو صناعية " - والمقصود بالمستخرجات فى معنى هذه المادة، المحررات التى تحوى بيانات منقولة بحرفيتها من أصل محفوظ بالدفاتر والسجلات تعطى لصاحب الشأن بناء على طلبه فى تاريخ لاحق لإتمام الأصل، وبشرط أن تكون صادرة فى خصوصية عمل تجارى، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون عليها وصفت كشوف فرز القطن موضوع النزاع بأنها " بيانات عن نتيجة عملية الفرز التى قام بها المحلج مبيناً بها الرواتب المختلفة للقطن، وتعطى هذه البيانات للمعلومية دون أدنى مسئولية على الشركة " وكانت مصلحة الضرائب قد تمسكت فى دفاعها بأن هذه الكشوف تعتبر من المستخرجات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث مدى إنطباق هذا النص على الكشوف المذكورة، وجرى فى قضائه على أنها ليست إيصالات ولا تخضع لرسم دمغة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.