الطعن رقم 342 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1973-3-14
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة ارباح المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه وهو خبير مهندس في التعدين قدم إلي مأمورية قصر النيل إقرارات عن أرباحه الخاضعة للضريبة غير التجارية في السنوات من 1951 إلي 1953 وأدخلت عليها المأمورية بعض التعديلات وحددت أرباحه بمبالغ 1952ج و 710 م ، 5669ج و 265م ، 3049ج و 493م علي التوالي ، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلي لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 14/11/1959 بتخفيض صافي أرباحه في تلك السنوات إلي مبالغ 1627ج و 490م ، 3949ج و 490 م ، 2820ج و 344 م بعد استبعاد الإيرادات التي قبضها في سنوات النزاع عن عمليات قام بها في سنوات سابقة ، فقد أقامت مصلحة الضرئاب الدعوي رقم 30 سنة 1960 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية ، وبتاريخ 15/2/1961 حكمت المحكمة برفض الدعوي وتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 81ق تجاري القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها ، وبتاريخ 18/3/1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه استبعد من وعاء الضريبة المبالغ التى قبضها المطعون فى سنوات النزاع من عمليات باشرها قبل سنة 1951 مستندا فى ذلك إلى أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية كانت وإلى ما قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 تفرض على أساس قيمة إيجار المساكن وهو تقدير حكمى لا يعتد فيه بالربح أو بالخسارة ، وأنه بمقتضى التعديل الذى أدخله هذا القانون أصبحت الضريبة تحدد على أساس الأرباح المقبوضة خلال السنة ، فلا تسرى إلا على أرباح العمليات التى باشرها الممول وتمت إبتداء من تاريخ العمل به فى أول يناير سنة 1951 فتخرج بذلك ارباح العمليات التى باشرها وتمت قبل هذا التاريخ ، وهومن الحكم خطأ ومخالفة القانون ، ذلك أن ضريبة المهن غير التجارية كانت ومنذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 مقررة على أرباح المهنة ، ولم يغير القانون رقم 146 لسنة 1950 من هذا الأساس وإنما غير وسيلة تحديد وعاء الضريبة ، فبعد أن كان يتم بطريقة حكمية على أساس المظاهر الخارجية صار يجرى على أساس الأرباح الفعلية ، ومن تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت الضريبة تسرى على الأرباح التى قبضها الممول بغض النظر عن استحقاقها عن عمليات سابقة .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه وفقا للمادتين 72 ، 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلهما بالقانون رقم 146+ لسنة 1950 - تفرض ضريبة سنوية إبتداء من أول يناير سنة 1951 علي " أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل " وتحدد هذه الضريبة " علي أساس مقدار الأرباح الصافية في بحري السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح علي أساس نتيجة العمليات علي اختلاف أنواعها التي باشرها الممول " ، وهي - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ضريبة متميزة يتحدد وعاؤها بالأرباح التي قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها
خلال السنة أو في السنوات سابقة لا الأرباح التي استحقت ولم يتم قبضها بعد ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد من وعاء الضريبة المبالغ التي قبضها المطعون عليه في السنوات من 1951 إلي 1953 عن عمليات تمت قبل ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادتين 72و73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - تفرض ضريبة سنوية إبتداء من أول يناير سنة 1951 على " أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل " وتحدد هذه الضريبة على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة، ويكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرها الممول ". وهى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ضريبة متميزة، يتحدد وعاؤها بالأرباح التى قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو سنوات سابقة، لا الأرباح التى إستحقت ولم يتم قبضها بعد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإستبعد من وعاء الضريبة المبالغ التى قبضها المطعون عليه - مهندس - فى السنوات من 1951 إلى 1953 عن عمليات تمت قبل ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون.