⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 307 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1973-4-4 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد عيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطلب استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب قصر النيل قدرت صافي أرباح الممولين من مكتب بيروت وفانر وسميس مارشال للمحاماة في السنوات من 1952 إلي 1954 بمبالغ 10510ج و 169م ، 19558ج و 232م ، 12422ج و 752م ، واتخذت الأرباح المقدرة عن سنة 1954 أساسا للربط عن كل من سنتي 1955 ، 1956 وإذ لم يقبل الحارس الخاص علي المكتب هذه التقديرات وأحيل الخلاف إلي لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 13/6/1959 . بتخفيض صافي الأرباح في السنوات من 1952 إلي 1954 إلي مبالغ 9674ج و 699م ، 17333ج و 197 م ، 10158ج و 47م وبإعادة الملف إلي المأمورية لفحص الحسابات عن سنتي 1955 ، 1956 قد أقام الدعوي رقم 853 سنة 1959 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبا احتساب المصروفات ومن بينها مصاريف الضيافة التي استبعدتها المأمورية واعتماد الإقرارات المقدمة عن سنوات النزاع ، وبتاريخ 2/2/1961 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لفحص اعتراضات المنشأة وبيان صافي الأربافي السنوات المذكورة ، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 30/1/1964 فحكمت بتعديل قرار اللجنة وتحديد أرباحالمنشأة بمبلغ 9202ج و 309 في سنة 1952 وبمبلغ 16970ج و 147م في سنة 1953 وبمبلغ 10418ج و 47 م في سنة 1954 . استأنف الحارس العام علي أموال الرعايا البريطانيين - المطعون عليه - هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 240 سنة 81 ق تجاري ، وبتاريخ 4/3/1965 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تحديد صافي ربح المنشأة في سنة 1954 بمبلغ 10418ج و 47م وبتأييد قرار اللجنة في تحديد صافي ربح هذه السنة بمبلغ 10158ج و 47م . طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة برأيها . وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من تصحيح الخطأ المادى الذى شاب قرار لجنة الطعن بالنسبة لمصاريف الضيافة عن سنة 1954 تأسيسا على أنه رتب على هذا القرار ولا يجوز انتضار بطعنها ، هذا إلى أن مصلحة الضرائب لم تطلب من المحكمة تصحيح هذا الخطأ ، وأنه طبقا للمادة 364 من قانون المرافعات السابق تختص اللجنة وحدها - وقبل ان تصدر قرارها - بتصحيح الخطأ المشار إليه ، وليس للمحكمة وهى مقيدة بطلبات الخصوم ان تجربة من تلقاء نفسها ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة القانون ، ذلك انه إذا كانت المحكمة تتولى تصحيح ما وقع فى حكمها من أخطأء مادية أو حسابية طبقا للمادة 364 سالفة الذكر ،إلا أنه إذا طعن فى الفرار فان سلطة التصحيح تنتقل إلى المحكمة المطعون أمامها دون ان يكون هناك محل للتمسك بعدم جواز مضارة الطاعن بطعنه أو بوجوب تقيد المحكمة بطلبات الخصوم ، وأن الثابت أنه بعد أن قطعت اللجنة فى أسباب قرارها بخصم مبلغ 120 ج من الرباح كمصاريف ضيافة عن سنة 1954 أخطأت فخصمت مبلغ 380 ج ، ومن ثم فلا تثريب على محكمة أول درجة إن هى صححت هذا الخطأ ولو ترتب على ذلك زيادة ارباح المنشأة عما ورد بمنطوق قرار اللجنة . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد خول لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب ، وكان الطعن ي قرار اللجنة يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته إلي المحكمة الابتدائية التي تنظر الطعن وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، فتكون هذه المحكمة بما لها من ولاية في فحص النزاع مختصة بتدارك ما يكون قد ورد في القرار المطعون فيه من أخطاء مادية وأن تقضي علي موجب الوجه الصحيح ، ولما كان الثابت في الدعوي أن المنشأة قدرت مصاريف الضيافة في سنة 1954 بمبلغ 500ج ، وأن لجنة الطعن انتهت في قرارها إلي تحديد هذه المصاريف بمبلغ 120ج غير أنها عند تحديد وعاء الرضيبة أخطأت بأن خصمت من الأرباح مبلغ 380ج بدلا من 120ج ، فإن المحكمة الابتدائية بعد أن طعنت المنشأة في قرار اللجنة تكون هي المختصة بتصحيح هذا الخطأ المادي الذي وقع في القرار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجري في قضائه بتأييد قرار اللجنة ي خصوص مصاريف الضيافة عن سنة 1954 علي أنه ليس للمحكمة التي تنظر الطعن أن تصحح الخطأ المادي شالف الذكر من تلقاء نفسها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول القانون رقم 14 لسنة 1939 لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، ويترتب على الطعن فى قرار اللجنة نقل موضوع النزاع برمته إلى المحكمة الإبتدائية التى تنظر الطعن وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، فتكون هذه المحكمة بما لها من ولاية فى فحص النزاع مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى القرار المطعون فيه من أخطاء مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح.