⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1973-2-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث غن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مراقبة ضرائب بني سويف قدرت أرباح المطعون عليه الخاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية بمبلغ 1200ج في كل من السنوات 1953 ، 1954 ، 1955 ، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلي لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها في 29 يونيه سنة 1960 بإلغاء تقديرات المأمورية عن سنتي 1953 ، 1954 واعتبار المطعون عليه غير خاضع للضريبة فيهما وتخفيض ارباحه في سنة 1955 إلي مبلغ 500 جنيه ، فقد أقام الدعوي رقم 840 لسنة 1960 تجاري أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبا إلغاءه واعتباره غير خاضع لأية ضريبة في سنة 1955 . وبتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1962 حكمت المحكمة بإجابة المطعون عليه إلي طلباته . استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالإستئناف رقم 314 لسنة 80ق تجاري القاهرة ، ومحكمة الاستئناف حكمت في 11 من مارس سنة 1965 بسقوط الاستئناف . طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها . وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه بنى فضاءه بسقوط الاستئناف على سند من القول بأن الحكم المستأنف أعلن لمصلحة الضرائب فى 17 من مارس سنة 1963 ، وأعلنت صحيفة الاستئناف إلى المطعون عليه فى 17 من أبريل سنة 1963 ، وإذ كان يوم 16 من أبريل سنة 1963 آخر موعد للاستئناف بالتطبيق لنص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فانه يكون قد أقيم بعد الميعاد مما يترتب عليه سقوط الحق فيه وفقا للمادة 381 من قانون المرافعات السابق ، وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك ان المادة 99 سالفة الذكر وإن حددت ميعاد الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الطعون الضريبية من المحاكم الابتدائية بثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم إلا أنها لم تبين الاجراء الذى يرفع به الاستئناف ، وإذ كان مؤدى المادتين 75 ، 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين يقطع مدة السقوط فان الاستئناف يكون قد رفع فى الميعاد القانونى تبعا لتقديم صحيفته إلى قلم المحضرين فى 14 من أبريل سنة 1963 قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المقررة بالمادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 علي أن " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية شهر من تاريخ إعلانه بالقرار علي الوجه المبين بالمادة السابقة " . وفي المادة 99 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 علي أن " يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقا للمادة 54 ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم " ، يدل علي أن الشارع وإن حدد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بالضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية بثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إعلان الحكم ، إلا أنه مع ذلك لم ينص علي قواعد وإجراءات خاصة لرفع الاستئناف ، ومن ثم فإنه يرجع في شأنها إلي القواعد العامة والإجراءات المقررة في قانون المرافعات ، ولما كانت المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تنص في فقرتها الثالثة علي أن " تعتبر الدعوي قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلي قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا ، أما باقي الآثار التي تترتب علي رفع الدعوي فلا تسري إلا من وقت إعلان المدعي عليه بصحيفتها " وكانت المادة 405 مكن ذات القانون تنص علي أن " يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور يراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوي " ، فإن مفاد هاتين المادتين مرتبطتين - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يعتبر تقديم صحيفة الاستئناف إلي قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملا لاعلانها هو الإجراء الذي يتم به رفع الاستئناف وتنقطع به مدة التقادم والسقوط كما هو الشأن في صحيفة الدعوي ، وعلي ذلك يعد الاستئناف مرفوعا في الميعاد - طبقا لما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 تعليقا علي المادة 405 منه - إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد للاستئناف ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوي أن الحكم الابتدائي أعلن إلي الطاعن في 17 من مارس سنة 1963 ، وقدمت صحيفة الاستئناف إلي قلم المحضرين في 14 من أبريل سنة 1963 ، وكانت مصلحة الضرائب - الطاعنة - معفاة من أداء الرسوم ، فإن الاستئناف يعتبر مرفوعا قبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الاستئناف لا يعد مرفوعا إلا من تاريخ إعلان صحيفته ورتب علي ذلك قضاءه بسقوط الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952، والمادة 99 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951، أن الشارع وإن حدد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بثلاثين يوماً تبدأمن تاريخ إعلان الحكم، إلا أنه مع ذلك لم ينص على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الإستئناف ومن ثم فإنه يرجع فى شأنه إلى القواعد العامة والإجراءات فى قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين 75/3 و405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، مرتبطتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعتبر تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملاً لإعلانها هو الإجراء الذى يتم به رفع الإستئناف وتنقطع به مدة التقادم والسقوط، كما هو الشأن فى صحيفة الدعوى، وعلى ذلك يعد الإستئناف مرفوعاً فى الميعاد - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962. تعليقاً على المادة 405 - إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد للإستئناف.