⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1973-5-24 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة. وحيث إن الطالب تقدم في 8 مايو سنة 165 إلي هذه المحكمة بطلب الحكم بأحقيته لعلاوة دورية قدرها خمسة جنيهات إعتبارا من 25 مارس سنة 1965 وإلزام وزارة العدل بصرف الفروق المستحقة له من هذا التاريخ ، وقال بيانا لطلبه إن ميعاد علاوته الدورية طيقا لأحكام القانون رقم 56 سنة 1959 هو 25 مارس سنة 1951 وتوالي استحقاقه لها علي هذا الأساس حتي صدر القانون رقم 72 سنة 1964 ، والذي عمل به من أول يوليه سنة 1964 ، وأصدرت وزارة العدل قرارها رقم 885 سنة 1964 بإعطائه علاوة دورية قدرها خمسة جنيهات اعتبارا من أول يوليه سنة 1964 وإذ كانت علاوته الدورية تستحق بعد ذلك في 25 مارس سنة 1965 فقد ترقب صدور قرار بها إلا أن الوزارة سكتت عن ذلك بما يفيد عزوفها عن إعطائها له ، فتقدم بطلباته سالفة الذكر وطلبت وزارة العدل عدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد . وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الدفع ورفض الطلب . وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول انه لما كان الطالب يطعن على قرار وزير العدل بمنح علاوات شهر مارس سنة 1965 والذى لم يتضمن اسمه ، وكان طلبه الماثل لم يرفع إلا فى 8 مايو سنة 1965 أى بعد أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه بقبضه مرب شهر مارس سنة 1965 فإنه يكون مرفوعا بعد الميعاد . وحيث إن هذا الدفع غير صحيح ، ذلك أن الطالب يطعن علي قرار وزير العدل الضمني برفض منحه العلاوة المحدد لها 25 مارس سنة 1965 ، وإذ كان لم يثبت علمه اليقيني بهذا القرار ، وكان هذا العلم لا يتحقق إلا بقبضه مرتب الشهر التالي بغير هذه العلاوة أي مرتب شهر أبريل الذي يستحق في الأول من مايو ، فإن تقديمه للطلب بتاريخ 8 مايو سنة 1965 يكون حاصلا في الميعاد . وحيث إن الطلب استوفي أضاعه الشكلية . وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كانت العلاوة التي منحت للطالب في الأول من يوليه سنة 1964 تعتبر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - مستحقة له في هذا التاريخ تأسيسا علي الأثر الفوري للقانون 72 سنة 1964 لا من تاريخ سابق ، وإذ ينص القانون رقم 72 سنة 1964 علي سنوية العلاوة الدورية ، وكان الطالب وقد مضت علي آخر علاوة دورية حصل عليها منذ العمل بهذا القانون سنة فأكثر قد منح علاوته الدورية الأولي طبقا للقانون الجديد المشار إليه في الأول من يوليه سنة 1964 نفاذا للأثر الفوري له ، وكانت هذه العلاوة من العلاوات الدورية العادية المؤثرة من حيث استحقاقها علي ما يليها من علاوات دورية مستقبلة فإن لازم ذلك أن يستحق الطالب علاوته الدورية التالية بعد سنة من تاريخ استحقاقه علاوته الأخيرة في الأول من يوليه سنة 1965 ، علي أن يجري استحقاق علاوته الدورية العادية بعد ذلك كل سنة في نفس التاريخ ، إلي أن يصل مرتبه آخر المربوط المقرر لدرجة وظيفته وليس من تاريخ سابق عليه ، ويتعين لذلك رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب يطعن على قرار وزير العدل الضمنى برفض منحه العلاوة المحدد لها 25 من مارس سنة 1965، ولم يثبت علمه اليقينى بهذا القرار وكان هذا العلم لا يتحقق إلا بقبضه مرتب الشهر التالى بغير هذه العلاوة أى مرتب شهر أبريل الذى يستحق فى الأول من مايو، فإن تقديمه للطلب بتاريخ 8 من مايو سنة 1965 يكون حاصلاً فى الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت العلاوة التى منحت للطالب فى الأول من يوليه سنة 1964 تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستحقة له فى هذا التاريخ تأسيساً على الأثر الفورى للقانون رقم 72 لسنة 1964 لا من تاريخ سابق، وكان هذا القانون ينص على سنوية العلاوة الدورية، وكان الطالب وقد مضت على آخر علاوة دورية حصل عليها منذ العمل بذلك القانون سنة فأكثر قد منح علاوته الدورية الأولى طبقاً للقانون الجديد المشار إليه فى الأول من يوليه سنة 1964 نفاذاً للأثر الفورى له، وكانت هذه العلاوة من العلاوات الدورية العادية المؤثرة من حيث إستحقاقها على ما يليها من علاوات دورية مستقبلة، فإن لازم ذلك أن يستحق الطالب علاوته الدورية التالية بعد سنة من تاريخ إستحقاقه علاوته الأخيرة فى الأول من يوليه سنة 1965، على أن يجرى إستحقاق علاوته الدورية العادية بعد ذلك كل سنة فى نفس التاريخ إلى أن يصل مرتبه آخر المربوط المقرر لدرجة وظيفته وليس من تاريخ سابق عليه.