⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1973-2-7 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعدمحمود وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دكرنس قدرت صافي إيراد الطاعن الخاضع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية في كل من السنوات من 1955 حتي 1959 بمبلغ 1504 ج ، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلي لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 19 من مارس سنة 1963 بتأييد تقديرات المأمورية ، فقد أقام الدعوي رقم 72 لسنة 1963 تجاري أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب - المطعون عليها الأولي - بعريضة قدمت إلي قلم كتاب المحكمة بالطعن في هذا القرار طالبا إلغاءه واعتباره غير مسئول عن أية ضريبة ، واحتياطيا تحديد أرباحه بمبلغ 150 ج في سني المحاسبة ، وبتاريخ 6 من فبراير سنة 1964 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وتأييد القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 16 ق تجاري المنصورة ، وبتاريخ 28 من يناير سنة 1965 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن لرفعه بغير الطريق المرسوم بالقانون . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الطعن فلا قرار اللجنة تأسيسا على انه رفع بعريضة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة لا بطريق التكليف بالحضور ، فى حين أن الاستئناف اقيم من الطاعن وحده وانصب على موضوع الطعن لا على شكله ، فما كان يجوز للحكم المطعون فيه ان يعرض للناحية الشكلية وأن يتصدى تلقائيا لطريقة رفع الطعن التى سلمت مصلحة الضرائب بصحتها ولم تطعن عليها المر الذى يعيب الحكم بمخالفة القانون . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كات الاستئناف - وفقا لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق - ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، فإنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه ، ولما كان الثابت في الدعوي أن الحكم الابتدائي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه . وكان الطاعن هو الذي استأنف هذا الحكم وحده ، وكان استئنافه مقصورا علي الناحية الموضوعية تلقائيا للناحية الشكلية وقضي بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني يكون قد أساء للطاعن بطعنه مع أنه بوصفه مستأنفا إذا لم يستفد من استئنافه فلا يضاربه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستئناف - وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق - ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الإستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وأن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه. ولما كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، وكان الطاعن هو الذى إستأنف هذا الحكم وحده، وكان استئنافه مقصوراً على الناحية الموضوعية دون الناحية الشكلية التى حكم فيها لصالحه، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض تلقائياً للناحية الشكلية وقضى بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى، يكون قد أساء للطاعن بطعنه مع أنه بوصفه مستأنفاً إذا لم يستفد من إستئنافه فلا يضار به. لما كان ذلك. فإن الحكم يكون قد خالف القانون.