الطعن رقم 11 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1973-12-13
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب قد إنتهى إلى طلب تعديل أقدميته و إرجاعها إلى التاريخ الذى أكمل فيه ثلاث السنوات لصلاحيته للتعيين فى وظيفة وكيل نيابة. وإحتياطياً إلى التاريخ الذى تقرر فيه زيادة مرتبه بأثر رجعى، وكان تحقق هذه الطلبات لا يتأتى إلا بإلغاء قرار وزير العدل فيما تصمنه من جعل أقدميته تالية للأستاذ ..وسابقة على الأستاذ .. مما يندرج فى قضاء الإلغاء، فإنه يخضع بالتالى للميعاد المحدد فى المادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية الذى يحكم واقعة هذا الطلب، ولا يعد من قبيل طلبات التسوية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلبات التسوية هى التى تقوم إستناداً إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب، ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً ادارياً، فى حين أن تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاء إنما هو أمر جوازى تمارسه الجهة الإدارية فى حدود المصلحة العامة، وليس حقاً ذاتياً يستمده الطالب من القانون مباشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 أن الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاه هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به، ويقوم مقام النشر أو الإعلان العلم اليقينى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.