⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1972-12-20 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ الاحكام الشرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى كانت تقوم بين الزوجين غير المسلمين قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ المشرع عند إصدار هذا القانون أن يخالف ما إستقر عليه الوضع فى هذا الشأن بإعتبار أن المحاكم الشرعية هى صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ، و هو ما ضمنه المشرع نص المادة السادسة من القانون المذكور - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة و المطعون عليه الأول و إن إتحدا ملة فهما مختلفان فى الطائفة ، و أنهما يدينان بوقوع الطلاق فإنه يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق ، و هى تبيح للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية فى حدود ولايتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض دعوى الطاعنة - التى أقامتها بطلب بطلان عقد زواج المطعون عليه الأول زوجها السابق من المطعون عليها الثانية لأن الطاعنة مازالت زوجة شرعية له - إلى ما ثبت من الحكم الإستئنافى الصادر فى الدعوى التى رفعتها الطاعنة بإلغاء إشهاد الطلاق - الصادر من زوجها - من أن هذا الإشهاد صدر صحيحاً ممن يملكه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إعتد بحجية الحكم سالف الذكر الصادر من المحكمة الشرعية فى حدود ولايتها . و لما كان رفع المطعون عليه الأول دعوى بإبطال نفقة الزوجية المفروضة للطاعنة ، و رفعه دعوى ببطلان عقد زواجه منها لإنها أدخلت عليه الغش بإخفائها أنها مطلقة ، لا يدل على أن المطعون عليه الأول إعتبر أن إشهاد طلاقه لها باطل و أن الزوجية لازالت قائمة بينهما ، و إذ كان الحكم الصادر فى كل من هاتين الدعويين لا يجوز قوة الأمر المقضى فى الدعوى الحالية - دعوى بطلان الزواج الثانى لإختلاف الموضوع فى هذه الدعاوى ، فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .