الطعن رقم 4 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1972-5-27
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ نقابات
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود احمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية الطعن أمام محكمة النقض فى أحوال معينة وردت فيه على سبيل الحصر . و يبين من إستقراء نصوص المواد 9 و 13 و 29 و 37 و 55 أنه بالنسبة للقرارات الصادرة من مجلس النقابة أجاز القانون الطعن أمام محكمة النقض فى تلك القرارات فى حالتين إثنتين فقط هما ما نصت عليهما المادتان 9 و 13 ، إذا ما أصدر مجلس النقابة قراراً برفض التظلم المرفوع إليه من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الثانية منه ، أو إذا ما أصدر قراراً بشطب إسم أحد الأعضاء من الجدول . و ليس فى المواد الأخرى السالف الإشارة إليها و هى خاصة بالطعن فى صحة الإنتخاب ذاته ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض فيما قد يصدر عن مجلس النقابة من قرارات أخرى . لما كان ذلك و كان ما ينعاه الطاعن فى طعنه بأن مجلس النقابة بالقاهرة أجاز إضافة أصوات للمرشح التالى لعضوية فرع النقابة بالإسكندرية بالمخالفة للقانون مما أثر فى نتيجة الإنتخاب ، و أن قرار مجلس النقابة الصادر بتشكيل مجلس النقابة الفرعى بالإسكندرية قد إعتوره البطلان لهذا السبب ، و كان هذا النعى يخرج عن الحالتين سالفتى البيان اللتين أجاز فيهما القانون رقم 80 لسنة 11969 ، بشأن نقابة المهن العلمية الطعن فى قرارات مجلس النقابة أمام محكمة النقض ، فإن الطعن يكون غير جائز