⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1972-12-6 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقض والاحالة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ نطاق الاستئناف - بعد النقض والاحالة
⚖️ اسباب الطعن - اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " يحضر الخصوم أو وكلاؤهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى المادة 319 منها على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد إعتبر الإستئناف كأنه لم يكن و صار الحكم الإبتدائى واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الإستئناف باقياً " مؤداه أن المشرع لم يطلق عبارة " الميعاد المحدد " الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة و إنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار إليها من أنه " الميعاد المحدد بورقة الإستئناف " و هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة ، إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة المحددة لنظر إستئنافه ، و تخلفه عن الحضور فيها ، كما أن المستأنف عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم حضور الطاعنه " المستأنفة " بجلسة 1969/10/18 - رغم سبق حضورها بجلسة 1966/11/19 التى حددت لنظر إستئنافها قبل صدور الحكم المنقوض - فى الطعن السابق - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، و إذ حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بحث الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً و إعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته أن تعود الخصومة و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض