الطعن رقم 35 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1972-12-27
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - الطلاق والتطليق
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الإطلاع على أوراق الطعن أنه رفع بتقرير ، وفق المادتين 2/281 ، 2/282 من قانون المرافعات ، و كان يتعين طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف ، و المادة الأولى من القانون رقم 13 السنة 1968 بإصدار قانون المرافعات ، أن يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفق الإجراءات المقررة فى المادتين 881 و 882 من قانون المرافعات ، و مقتضاها أن يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ، و يحدد أجلاً لتقديم دفاعهم و مستنداتهم ، و يعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل إنعقادها بثمانية أيام على الأقل ، و إذ إلتزم قلم الكتاب هذه الإجراءات فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان إعلان الطعن قد تم ، و قدم المطعون عليه مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى ، دون أن يبين وجه مصلحته فى التمسك ببطلان الإعلان ، فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 45 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " يقضى أيضاً بالطلاق إذ قصر أحد الزوجين فى واجبات المعونة و النجدة و الحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر " و تنص المادة 52 على أنه " كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل إشتراكهما فى المعيشة مستحيلاً " و مفاد النص الاول أنه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير أحد الزوجين فى تقديم المعونة و الحماية للزوج الآخر ، و يجيز النص الثانى القضاء بالطلاق إذا إستحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها إمكان التوفيق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " إذا رفع طلب الطلاق لآى سبب كان ، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق ، و فى هذه الحالة تأمر بإنفصال الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها إتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ، و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بإنفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 ، فإذا إنقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه لا وجه للأمر بإنفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولة للتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .