⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1972-4-19 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية
⚖️ تفسير الحكم
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ اسباب الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 1/192 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 366 من قانون المرافعات السابق - على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ، و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، و المستفاد من صريح هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذية أن يكون الطلب بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض أو ، إبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحا ، لا يشوبه غموض أو إبهام ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه و المساس بحجيته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن فى الإستئناف ، بل هو طعن لم يجزه القانون فى الأحكام الإنتهائية إلا فى أحوال بينها بيان حصر ، و هى ترجع كلها أما إلى مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تاويله ، أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، و لا تنظر محكمة النقض إلا فى الأسباب التى ذكرها الطاعن فى تقرير الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة ، و من ثم فالأمر الذى يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التى كانت مرددة بين الطرفين أما محكمة الموضوع ، و إنما هو فى الواقع مخاصمة الحكم النهائى الذى صدر فيها ، و لذلك فإن النقض لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن التى حكم بقبولها ، و بنى النقض على أساسها ، و ليست المحكمة ملزمة ببحث جميع أسباب الطعن إذا ما رأت فى أحد الأسباب ما يكفى لنقض الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطلوب تفسيره - الصادر من محكمة النقض - واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسيره، وقد بت في أن زوج المتوفاة كان من رعايا الدولة العثمانية وأن المتوفاة تعتبر مصرية بحكم القانون وفقا للمادة 1/3 من قانون الجنسية الصادر في 10/3/1929، وأن ثبوت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع يمتنع معه قانونا تطبيق أحكام استرداد الجنسية عليها، وإنما تطبق عليها أحكام التجنس بجنسية أجنبية، وقد اشترطت المادة 12 من قانون الجنسية المذكور سبق استئذان الحكومة المصرية في هذا التجنس، وإلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاطها، لما كان ذلك فإن ما أثاره الطالبون في طلبهم لا يعدو أن يكون مجادلة في المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره، وهو أمر غير جائز، لأن أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت سلطة المحكمة في طلب التفسير تقف عند حد التحقق من وجود غموض أو إبهام في منطوق حكمها المطلوب تفسيره، فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية، أو إحالة هذا الطلب إلى محكمة القضاء الإداري لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص.