الطعن رقم 4 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1972-5-24
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - الطلاق والتطليق
⚖️ الاحكام الوقتية
⚖️ تسبيب الحكم - عدم وجوب تعقب دفاع الخصوم
⚖️ قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وعثمان حسين عبد الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما ، و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها مما تقبل التغيير و التعديل ، و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها ، و أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمل الحكم ، فلا تكون بعد ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن ترد على كل منها إستقلالاً ، لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نظر القاضى دعوى النفقة ، لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة ، لإختلاف كل من الدعويين عن الأخرى ، و بالتالى لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 .