الطعن رقم 8 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1972-5-17
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، مما مقتضاه أن للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته ، و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله ، و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 463 لسنة 1955 ، يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لازالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بطلان إنضمام الطاعن " الزوج " لطائفة السريان الأرثوذكس ، مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته ، بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا ، و إذ لا يتصور الفصل بين بطلان الإنضمام و بين إنعدام أثره ، فلا يكون هناك محل للقول بإمكان تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على واقعة النزاع . و إذ رتب الحكم على بطلان إنضمام الطاعن إلى طائفة السريان الأرثوذكس ، أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة ، و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .