⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1972-2-3 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية ، و المعمول به من تاريخ نشره فى 1965/7/22 و إن رفع مربوط الدرجة المالية للمستشارين و من فى حكمهم و جعلها تبدأ من 1400 ج إلى 1800 ج و بعلاوة 75ج سنوياً بدلاً من المربوط الذى يبدأ من 1300ج إلى 1700ج و بعلاوة 100ج كل سنتين ، و الذى كان مقرراً بالقانون رقم 74 لسنة 1963 المعدل للقانون رقم 56 لسنة 1959 ، و نص فى الفقرة الأولى من القواعد الملحقة به على أن " يسرى هذا الجدول على رجال القضاء و النيابة العامة العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر " . كما نص فى الفقرة الثالثة من ذات القواعد على أن " كل من يعين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبدأ و نهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوات المقررة بحسب القانون "0 إلا أنه لم يستحدث جديداً بشأن تحديد مبدأ سريان تلك العلاوات و إستحقاقها وقد إتفقت نصوص هذه القواعد مع نصوص القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959 ، كما أن القاعدة السابق تقريرها بمقتضى القانون رقم 221 لسنة 1955 ، و التى جرى قضاء هذه المحكمة على سريانها أيضا بعد نفاذ القانون رقم 56 لسنة 1959 رغم عدم النص عليها صراحة فيه ، و هى تحديد سريان العلاوة بالنسبة للمستشارين من تاريخ تعيينهم فى وظيفة المستشار هى بذاتها القاعدة التى عناها المشرع أيضا فى الفقرة الثالثة من القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بقوله : " العلاوات المقررة بحسب القانون " و التى لم ير حاجة للنص عليها بعد أن إستقر الرأى على إعمالها ، لما تستهدفه من تحقيق للمساواة ، و حفظ للأقدمية بين المستشارين .