الطعن رقم 9 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1972-5-3
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز الطعن فى الزواج " إذ وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت أنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها " و مفاد هذا النص أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالة بإدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما إشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوج أنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك بأنها إعترفت فى الإقرار المؤرخ 1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله .