⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1972-11-22 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب كسب الملكية - العقد
⚖️ الدعوى بملكية الوقف
⚖️ تفسير كتاب الوقف
⚖️ الترتيب بين الطبقات
⚖️ ملكية الوقف المنتهى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وعثمان حسين عبد الله ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مراد الشارع من نص المادتين 1/32 و 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه قد رتب بينها ترتيباً جملياً و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نص الواقف فى كتاب وقفه ظاهر الدلالة على أنه أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فقد تعين القول بأنه لاتطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ إستخلص الحكم أن الترتيب ـــ بين طبقات الموقوف عليهم ـــ جملى أخذاً بما هو مقرر تطبيقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 من النظر إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة بحيث يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته و عباراته على إعتبار إنها جميعاً قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى و كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه فى تفسير كتاب الوقف لا تشوبه شائبة و لم تخرج المحكمة فيه و فى تقصى المعنى الذى أراده الواقف منه عما يؤدى إليه مدلول عبارته و جاء حكمها فى هذا الخصوص مطابقاً للنصوص الفقهية و القواعد اللغوية فإنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ما دام قضاؤها يقوم على ما يحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، أن الشارع ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع ، يستوى فى ذلك أن يكون قد إحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيرة حال حياته . فإن لم يكن الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته . و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية للمستحقين الحاليين فيه و إالى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله ، و هم ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقه فيه و كان من أهل الطبقة التى إنحل عليها ثم توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى إلى الباقين من أهل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى إنحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق أو صاحب حصة و نصيب فيه ، و هى أوصاف و قيود قصد بها الشارع و عناها بقوله " آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقته كل بقدر حصته أو حصة أصله " . و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف .