⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1972-6-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - نسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النسب يثبت فى جانب الرجل ـــ و على ما قضت به هذه المحكمة ـــ بالفراش و بالإقرار و البينة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع و يثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت و لا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها لاتملك إبطاله .