⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1972-3-1 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقض والاحالة
⚖️ الولاية على المال - رسوم الدعوى
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف - بعد النقض والاحالة
⚖️ التقادم المسقط - تقادم الضرائب
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ حق التمسك بالدفوع
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجوده احمد غيث ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم الطعن على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ويقولون فى بيان ذلك انهم تمسكوا امام محكمة الاستئناف وقبل نقض الحكم بدفوع ثلاثة (اولها ) ان الاستئناف غير جائز لصدور الحكم المستأنف فى مادة القضاء فيها انتهائى وفقا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم امام المحاكم الحسبية اذ اجازت المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الامر ولم تنص على جواز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة .(وثانيهما ) ان الاستئناف غير مقبول لرفعه بتقرير فى قلم الكتاب خلافا للطريق القانونى المنصوص عليه فى المادة 405 من قانون المرافعات السابق .(وثالثها ) ان الاستئناف غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة اذ قرر به كبير كتاب المحكمة فى حين ان ادارة قضايا الحكومة هى التى تنوب عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا غير ان المحكمة قضت برفض هذه الدفوع وهو ما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم اقام قضاءه بعدم سقوط قوائم الرسوم موضوع النزاع بالتقادم تأسيسا على ان هذه القوائم حفظت فى 25/6/1957 وان مدة الخمس سنوات المقررة لتقادمها لم تمض حتى تاريخ تحريرها فى يوليو 1961 فى حين ان المادة 377 من القانون المدنى تقضى بأن التقادم يسرى فى الرسوم المستحقة على الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة وبذلك يكون رسم الوصاية قد سقط بالتقادم فى 29/10/1954 قبل تحرير قوائم الرسوم بمضى خمس سنوات على صدور الحكم بفرض الوصاية على الطاعنين فى 30/10/1949 وهو تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى او يكون الرسم قد سقط على الاقل بالنسبة للطاعنين الاولى والثانية بمضى خمس سنوات على بلوغهما سن الرشد فى 25/11/1952 و 7/10/1952 على التوالى كما تكون رسوم الحسابات المقدمة بالنسبة لهما عن السنوات من 1949 الى 1952 بالنسبة للطاعن الثالث عن السنوات من 1949 الى 1955 قد سقطت ايضا بمضى خمس سنوات على تاريخ تقديم هذه الحسابات لانه لم تحصل مرافعة بشأنها . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ويقولون فى بيان ذلك ان قلم الكتاب قدر رسوم الوصاية على اساس ما ورد فى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل عن جرد تركة مورث الطاعنين فى حين ان المحكمة الحسبية لم تعتمد قائمة الجرد حتى يجوز ان تسوى الرسوم على مقتضاها وقد جرى العمل على احتساب الضرائب والرسوم الخاصة بالاطيان والعقارات على اساس ضريبة الاموال والعوائد هذا الى ان التقرير المشار اليه بالغ فى تقدير عناصر التركة اذا ما قورن بالتقرير الذى قدمه مكتب الخبراء بمناسبة اجراء القسمة بين الطاعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعنين ، بسقوط قوائم الرسوم بالتقادم ، أن يكون لهم الحق فى التمسك أمام محكمة الموضوع ، بالدفوع بعدم جواز الإستئناف و بعدم قبوله ، لأن قلم الكتاب هو الذى طعن فى الحكم فى المرة الأولى ، و حكم بقبول طعنه ، فيتجدد حق الطاعنين فى التمسك بتلك الدفوع أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الصادر لمصلحتهم فى موضوع الدعوى ، إذ لم يكن يجوز لهم عندما طعن قلم الكتاب فى الحكم أن يرفعوا طعنا آخر فيما قضى به هذا الحكم من رفض دفوعهم المتعلقة بشكل الإستئناف لإنعدام مصلحتهم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 49 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية قبل تعديلها بالقانونين رقمى 72 لسنة 1952 و 49 لسنة 1958 ، أنه فيما عدا الأحكام الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 69 لسنة 1964 - و الأحكام الواردة بالتعديل الذى أدخل بمقتضى القانونين رقمى 72 لسنة 1952 و49 لسنة 1958 ، تسرى القواعد المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1944 على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية . و تجيز المادة 18 من القانون الأخير إستئناف الأحكام الصادرة فى المعارضة فى قوائم الرسوم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يجىء بمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو حقوق تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة ، و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، و ينبنى على ذلك وجوب إلتزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسوم ، فلا يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق الإستئناف ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن قوائم الرسوم موضوع النزاع صادرة فى مواد وصاية و حساب قضية ولايه على المال مما تختص المحكمة الإبتدائية بالفصل فيها إبتدائيا ، عملا بالمادتين 1/972 و 1/973 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المضافة إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 126 لسنة 1951 ، لأن مال القاصر يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه ، فإن الحكم الصادر فى المعارضة فى هذه القوائم ، يكون جائزا إستئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت المنازعة فى قوائم الرسوم - أمام المحاكم الحسبية - تنزل عن قضية الولاية على المال التى إستحق عنها الرسم منزلة الفرع من الأصل ، فإن إستئناف حكم المعارضة الصادر فيها ، لا يرفع بالطريق الذى نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات السابق ، بل تتبع فيه الإجراءات المنصوص عليها فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات سالف الذكر ، و إذ تقضى المادة 877 من هذا القانون بأن إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يرفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فيكون إستئناف المطعون عليه للحكم الصادر فى المعارضة إذ رفع بتقرير فى قلم الكتاب ، قد تم بالطريق القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية طبقا للمادة 444 من قانون المرافعات السابق ، أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها و إذ كان الطاعنون ينازعون فى سقوط قوائم الرسوم بالتقادم ، و كانت محكمة النقض قد فصلت فى هذة المسألة القانونية بحكمها الصادر فى الطعن الذى سبق أن أقامه قلم الكتاب ، و قد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا القضاء و فصل فى الدعوى على هذا الأساس ، و قرر أن المواد التى حررت عنها قوائم الرسوم قد حفظت فى 1957/6/25 و أن مدة الخمس سنوات المقررة لتقادم الرسوم لم تكن قد إنقضت عند تحرير هذه القوائم فى يوليه سنة 1961 ، و إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما أثاروه بسبب النعى - من أن التقادم يسرى فى الرسوم المستحقة على الأوراق القضائية من تاريخ إنتهاء المرافعة فى الدعوى ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة - فإن النعى بهذا السبب - أمام محكمة النقض - يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما أثاروه بسبب النعى - من أن قلم الكتاب قرر رسوم الوصاية على أساس ما ورد بتقرير الخبير عن جرد التركة ، فى حين أن المحكمة الحسبية لم تعتمد قائمة الجرد ، و أن الرسوم يجب إحتسابها على أساس ضريبة الأموال و العوائد ، و أن تقرير الخبير بالغ فى تقدير عناصر التركة - فليس لهم أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .