الطعن رقم 9 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1972-2-23
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - بيان أوجه القصور
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
⚖️ شروط الوقف
⚖️ اسباب الطعن - اثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم الطعن على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى فهم دلالة شرط الواقفة وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه على ان الوقف آل بعد وفاة ............................ وزوجته ............................ الى ولدها ............................ الذى توفى فى سنة 1944 وبوفاته أل الوقف الى اخويه الشقيقيين ............................و............................ والى ولدى اخته ............................ المتوفاة قبله وهما ............................ و............................ وذلك عملا بشرط الواقفة لان النصيب الذى يأخذه المستحق عند توقيع جميع الوقف على مستحقيه يعتبر نصيبا اصليا فيقوم الفرع مقام اصله بالنسبة لهذا النصيب سواء توفى اصله قبل الاستحقاق او بعده فى حين ان شرط الواقفة لا يجعل لذرية من مات من اخوة ............................ قبل وفاته حقا فى هذا الوقف لقولها فى اخر الوقف يكون ذلك وقفا على اولاد ............................ على المرزرقين له من زوجته نوير المذكورة ذكورا واناثا بالسوية بينهم مدة حياتهم هذا الى ان محكمة النقض قالت فى حكمها الصادر بنقض الحكم الاستئنافى السابق انه بوفاة محمد فؤاد عقيما ولم يكن له اولاد ولا ذرية ينتقل الاستحقاق فى الوقف جميعه الى الموجودين من اولاد ............................ المرزوقين له من زوجته............................غير ان الحكم المطعون فيه خالف كل ذلك مما يعيبه الخطأ فى تطبيق القانون .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه استند فى قضائه الى نص المادة 32/1 من القانون رقم 48 لسنة 1946 باعتبار ان هذا الوقف مرتب الطبقات ترتيبا افراديا وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون لان القانون المشار اليه وان نص على ان تطبق احكامه على الاوقاف السابقة على صدوره الا انه لا يطبق الا على الحوادث الحاصلة فى هذه الاوقاف بعد صدوره اما الحوادث السابقة فلا سبيل لتطبيقه عليها مما لا محل معه للاستناد الى المادة المذكورة فى النزاع الحالى .
وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب ويقول الطاعنون بيانا لذلك ان اسباب الحكم جاءت مشوبة بالوهن والاختلاط هذا الى ان الحكم لم يشر الى المذكرة التى قدمها الطاعنون بوجهة نظرهم فى شرط الواقفة ودلالته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة النقض قد فصلت بحكمها الصادر فى الطعن الذى سبق أن أقامه المطعون عليهم عن الحكم الإستئنافى الأول ، بأن النصيب الذى يستحقه ... ... هو نصيب أصلى لا نصيب آيل عقيم و يغايره ، و أن الدعوى التى رفعها ... ... تتضمن طلب إستحقاقهم لنصيبهم الأصلى عن ... ... و نصيبهم الآيل عن العقيم ... ... و أن الحكم الإستئنافى السابق قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ طبق حكم إستحقاق النصيب الآيل على النصيب الأصلى ، و قضى برفض الدعوى . فإن لأزم هذا القضاء بالنسبة للنصيب الأصلى هو قيام فرع من مات قبل الأستحقاق مقام أصله فى الدرجة و الإستحقاق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 56 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن " تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا ... " يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مفادها أن تطبق أحكام قانون الوقف على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا الإستثناءات التى أوردها ، و مقتضى هذا النص أن تطبق هذه الأحكام على الحوادث السابقة إلا ما إستثنى بنص صريح ، لأن تطبيق الأحكام المذكورة على الأوقاف ليس له معنى إلا تطبيقها على الحوادث المتعلقة بها ، يؤكد هذا النظر أن الإستثناءات الواردة بالمواد 56 و57 و 59 و 60 تتعلق جميعها بالحوادث السابقة ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة 32 من هذا القانون - بشأن الوقف مرتب الطبقات - لم ترد ضمن الإستثناءات التى نص عليها المشرع ، فإنها تكون واجبة التطبيق على الحوادث السابقة على صدور القانون المذكور ، و إذ كان ظاهر انشاء الوقف و شروطة يدل على أنه مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ إستند إلى المادة سالفة الذكر ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعنون لم يبنوا فى تقرير الطعن أوجه الوهن و الإختلاط التى شابت الحكم ، و لم يحددوا أوجه الدفاع التى تمسكوا بها فى مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الإستئناف و كيفية قصور الحكم فى الرد عليها ، فإن النعى عليه بالقصور يكون غير مقبول . و لا يغنى عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة ، و أنهم أشاروا فى تقرير الطعن إلى أنها تضمنت وجهة نظرهم فى تفسير شرط الواقفة ، تاركين لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه ، لتتقصى هى وجوه القصور و مناحى الإخلال بحق الدفاع ، إذ المعول عليه هو ما يرد فى تقرير الطعن .